(وهي الوسطى وما من صلاة)، ولا نفلًا وخصوصًا العصر (إلا قيل هي الوسطى) فيحافظ على الكل، وقيل هي الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم-: "وإن مات قبل خروجه لم يعص إلا أن يظن الموت) " فيعص بظنه، ولو تأخر ثم هو مؤد قطعًا، وظاهر كلامهم
ــ
الخوارج القائلين بحرمة التأخير عنه (قوله: وهي الوسطى) تأنيث الأوسط؛ أي: الفضلى، وقيل المتوسطة؛ لتوسطها بين المشتركات الوقت، وهذا قول مالك، وهو المشهور، وهو قول عالمي المدينة على، وابن عباس، وهو قول الشافعي الذي نص عليه، ولكن قال أصحابه: قد قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي، فقد صح الحديث أنها العصر، فصار مذهبه أنَّها العصر (قوله: وخصوصًا العصر) فإنَّ أكثر الأحاديث يدل على أنها الوسطى، وقرئ شاذًا {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} والصلاة الوسطى صلاة العصر (قوله: وإن مات قبل خروجه)؛ أي: الاختياري وذلك؛ لأنه يجوز إيقاع الصلاة فيه ويجوز تأخيرها لآخره، ولا يشترط العزم على الأداء على الراجح خلافًا للقاضي عبد الوهاب (قوله: إلا أنْ) ولو غير غالب (قوله: لم يعص)؛ لأنَّه لا تلزمه المبادرة، ولو حلف أنَّه لا يفعلها، ولا يكفر بالتصميم على عدم الصلاة إلا أنَّه يأثم للعزم على المعصية اهـ؛ (ح). (قوله: إلا أنْ يظن الموت)؛ أي: قبل خروجه (قوله: فيعصي بظنه)؛ لأنَّه صار الوقت في حقه مضيفًا (قوله: بظنه)؛ أي: بمخالفة مقتضى ظنه؛ لأنه يجب عليه حينئذ المبادرة بالفعل (قوله: لو تأخر)؛ أي بدون موت، وأوقع الصلاة في وقتها الاختياري عملًا بظنه (قوله: ثم هو مؤد قطعًا) عند الجمهور؛ لأنها عبادة وقعت في وقتها المقدر لها شرعًا، ولا
ــ
هؤلاء من الغروب للفجر اثنتا عشرة درجة، فوقت العشاء بعد الغروب بدرجة ونصف، وهو أنسب بقواعدهم -أعني- الشافعية من اعتبار اختلاف المطالع، وأن لكل مكان حكم نفسه، وقالت الحنفية: هو كمن سقط له عضو من أعضاء الوضوء يسقط عنه غسله (قوله: وما من صلاة إلخ) وذلك أنه من الوسط بمعنى الأفضل والخيار، ويفضل الله ما يشاء (قوله: لم يعص) ظاهره ولو لم يعزم على الأداء، وهو ظاهر على قاعدة المذهب في الاكتفاء بالنية الحكمية بحيث لو سئل لقال: سأصلي، وقيل: يجب بدخول الوقت أحد الأمرين الأداء بالفعل، أو العزم عليه، وهو مذهب الشافعية، فليأثم خالي الذهن؛ أما العازم على العدم فآثم اتفاقًا