للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إلغاء غير الموت كحيض لاحتمال زواله خلافًا لـ (عج) كما في (حش) (ولا فضل لجماعة لم تنتظر) غيرها (وفذ تقديمها مطلة، وهل يفعلان الرواتب قبلها وهو الظاهر) وفاقا لصاحب المدخل وأبي الحسن شارح (الرسالة) و (ح)؛ لأنها مقدمات تابعة في المعنى لا تخرج عن الأوّلية لظواهر الأحاديث وعمومها (قولان) الثاني لابن العربي، وتحمل الأحاديث على منتظرة، أو إذا أخر إمام لمذهبه ومال إليه (عج)، (والنص ولو رجي الجماعة)، واختار سند إن فعلها فذ في أوّل الوقت، وجزم به الباجي في (المنتقي)،

ــ

عبرة بالظن المتبين خطؤه إذ لا يخرج ما هو وقت في نفس الأمر عن كونه وقتًا، وثمرة الأداء خفة الإثم وصحة إمامته لغيره، وقال الباقلاني: قاض لتأخيرها عن وقتها المقدر له بحسب ظنه، وهو نزاع في التسمية (قوله: إلغاء غير الموت) بدليل ما يأتي: أنَّها إذا أخَّرت الحائض، وأتاها الحيض لا تقضي (قوله: لاحتمال زواله)؛ أي: بخلاف الموت (قوله: والأفضل لجماعة) لقوله تعالى: {سابقوا} و {سارعوا}، والحديث "أفضل الأعمال الصلاة لأوّل وقتها"، وفي الحديث أيضًا "أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله" قال القاضي في شرح الرسالة: المراد بالعفو التوسعة لا العفو عن الذنب للإجماع على أن من أخر الصلاة لآخر الوقت لا إثم عليه (قوله: وفز) هو المشهور، وقال عبد الوهاب: إنه كالجماعة المنتظرة (قوله: تقديمها) قال (ح): إلا لموجب من رجاء وجود الماء آخر الوقت، أو انتظار القصة، أو يكون به نجاسة يرجو إزالتها آخره اهـ (قوله: مطلقًا) ظهرًا أو غيرها في شتاء أو صيف (قوله: لصاحب المدخل) الذي في (ح) ابن الحاج الشهير في منسكه (قوله: لا تخرج عن الأولية)؛ أي: المطلوبة في الأحاديث (قوله: لظواهر الأحاديث) فإنه لم يخص فيها من يصلي في جماعة من غيره، وليس في قوله -صلى الله عليه وسلم- لما سئل أي الأعمال أفضل؟ "الصلاة لأوّل وقتها" حجة لإمكان أن يزيد بعد التنفل بدليل الأحاديث الأخر، ولما ورد أنه كان -عليه السلام- يفعله (قوله: وعمومها) عطف تفسير (قوله: واختار سند أن فعلها إلخ)؛ لأن الجماعة سنة، والصلاة في أوّل الوقت فضيلة، ولا تقاتل الجماعة على تركة بخلاف الجماعة (قوله: بأنه يعيد إلخ) قوله

ــ

(قوله: وعمومها) عطف تفسير على الظواهر (قوله: وأجيب إلخ) حاصله أن

<<  <  ج: ص:  >  >>