للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وابن العربي كذا في (ح)، وقد أجازوا التقديم ليلة المطر للجماعة فأولى التأخير، وأجيب عن النقل بأنه بعيد لسنة الجماعة زائد فمحصله أن التقديم مع الجماعة وإن جزم بالنية أولًا أفضل من مجرّد الجماعة فسقط تخريج البساطي في مغنيه أن المقدم لا يعيد بالأولى ممن صلى في جماعة ضرورة أن التقديم أفضل من الجماعة فتدبر، وقيل: يحمل النص على رجاء الجماعة في الصبح بعد الإسفار بناء على أنها لا ضروري لها، وهو قول قوي، فالأفضل التقديم خروجًا من الحرمة على المشهور، (ولمنتظرة تقديم غير الظهر وإن عشاء) على المعتمد، (وتأخيرها)؛ أي الظهر (لربع

ــ

فلا يرد، وقد أجازوا إلخ على النقل (قوله: أن التقديم مع الجماعة إلخ)؛ لأن التقديم في أول الوقت فذا، وإعادتها جماعة آخره أفضل من مجرد الجماعة (قوله: وإن جزم بالنية)؛ أي: بأنها فرض فلا يلزم من نية الإعادة حصول خلل في الأولى حتى لا تجزئه (قوله: فسقط تخريج إلخ)؛ لأن المحكوم عليه بالأفضلية إنما هو التقديم مع إدراك الجماعة لا التقديم وحده (قوله: وقيل يحمل) قائله ابن مرزوق (قوله: وهو قول قوي) بل قال ابن العربي: لا يصح غيره (قوله: بناء على أنها لا ضروري لها) وإلا كان التقديم واجبًا؛ لأن إيقاع الصلاة في الوقت الضروري حرام (قوله: تقديم غير الظهر)؛ أي: بعد الرواتب على ما تقدم مما يتأتى فيه بذلك (قوله: وإن عشاء) ولو في رمضان خلافًا لما في درر ابن فرحون من ندب تأخيرها به للتوسعة على الناس في الفطور (قوله: وتأخيرها) إلا ظهر يوم الجمعة فالأولى التعجيل رفقًا بالناس (قوله: لربع القامة)؛ أي: قامة وسط الناس كذا لأحمد، ولا حاجة إليه لما

ــ

التقديم لا يفوت السنة بخلاف المطر (قوله: وإن جزم بالنية) الجملة حالية، وإلا لم يجزه والإعادة يعد تفويضًا شيء آخر، لكن الجواب لا يظهر في المغرب فإنها لا تعاد، فلو أجيب بأن هذا نظير ما قيل في التطوّع الذي أفضل من الفرض بالأولى؛ لأن المفضل عليه هنا سنة بعد كان أوجه؛ فتدبر. (قوله: فسقط تخريج البساطي إلخ) وجه سقوطه أن أفضلية التقديم؛ لإمكان الإعادة لسنة الجماعة، وإلا فالأولية مندوبة، والجماعة سنة وهي أفضل من المندوب، وإذا كانت أفضلية التقديم منظورًا فيها لإمكان الإعادة كيف يتخرج منها عدم الإعادة (قوله: على المعتمد) وقول الأصل:

<<  <  ج: ص:  >  >>