للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القامة ويزاد إذا اشتد الحر) رفقًا بالجائين، (والضروري بعده للطلوع في الصبح وللغروب في الظهرين وللفجر في العشاءين واختصت أخيرة إذا ضاق) عنهما (على أشهر الروايتين)؛ كما في (حش) وغيره، وظاهر الأصل: عدم الاختصاص، وكذلك يختص مختار الأولى عن الضروري المقدم لعذر بقدرها فمن ثم يقولون: يؤخر ليلة المطر حتى يدخل وقت الاشتراك (وقدّر ذو عذر زال)، ويقاس عليه السفر والقدوم وسيأتي في بابه (بالأولى على الأصح) لا الأخيرة، (فإن فضل عنها ركعة) للثانية (وجبتا وإلا فالأخيرة وزيد زمن الطهر لغير كافر ولا يقدر طهر ثان) لبطلان الأول على المعتمد، (وإن ظن إدراكهما فدخل في الأولى) ولا يطلب الثالثة بشيء حتى يتبين (فتبين

ــ

تقدم أن قامة كل إنسان ثمانية أقدام بقدمه (قوله: ويزاد إلخ) قال الباجي: لنصف القامة، وقال ابن حبيب: بالزيادة عليها باليسر، وقال ابن عبد الحكم: لآخر وقتها، ولا يؤخر لخروج الوقت، وقال أشهب: إلى ما قبل آخر وقتها، واختار المازري كون الإبراد لانقطاع حر يومه المعين ما لم يخرج الوقت، وحديث شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء، في جباهنا فلم يشكنا محمول على تأخير زائد على الإبراد (قوله: رفقًا بالجائين) ولئلا يشغل عن الخشوع (قوله: والضروري)؛ أي ابتداؤه (قوله: بعده)؛ أي: المختار خرج بذلك الضروري المقدم (قوله: على أشهر الروايتين) وهي رواية يحيى عن ابن القاسم، والأخرى رواية عيسى وأصبغ عنه (قوله: بقدرها)؛ أي: الأولى لا من أول وقتها (قوله: بالأولى) من ثمرات الاختصاص (قوله: لا الأخيرة) خلافًا لابن عبد الحكم، ولا تظهر ثمرة الخلاف إلا في الليلتين لا في النهاريّتين فعليهما يقدر؛ لإدراكهما بأربع حضرًا أو سفرًا، وعلى مقابلة كالنهاريتين (قوله: زمن الظهر)؛ أي: بالماء (قوله: لغير كافر) لا له لقدرته على زوال مانعه (قوله: لبطلان الأول) إما لغلبة الحدث، أو تبين عدم طهورية الماء (قوله: وإن ظن إدراكهما)؛ أي: من زال عذره (قوله: حتى يتبين)؛ أي: فيعمل عليه ولو خرج الوقت، ولا إثم عليه ولو خرج الوقت، ولا إثم عليه إذا تبين أنَّه يلزمه شيء لغدره، وسواء كان

ــ

وفيها ندب تأخير العشاء قليلًا ضعيف (قوله: بعده) خرج الضروري المقدم؛ كما يأتي في الجمع (قوله: ولا يقدر طهر ثان) هو ما أطلقه (تت) وأيده محشيه

<<  <  ج: ص:  >  >>