والأداء حكمى فقط (خلاف) بسطه (حش) وغيره (كأن حصل مسقط فيه) الضمير للباقي، والتشبيه في الخلاف وينبغي أن القول بإسقاط الحيض إذا حصل في ابتداء القيام للثانية إذا ما به الإدراك به السقوط فليفهم، (وأثم بالتأخير للضرورى) وهو أداء لغير المعذور على المشهور (إلا لضرورة عذر) إفحام صرورة إفادة نكتة التسمية (بكفر وإن بردة)، وفي الحقيقة الغفر بالانتهاء للإسلام (وجنون، وإغماء، وحيض، وغفلة، وصبى) بالفتح مدًا والكسر قصرًا (ووجبت بالبلوغ) شيخنا، ولا يقدّر له طهر إن كان متطهرًا (فيعيدها إن صلاها)؛ لأن الأولى نفل (وإن بلغ بها)
يضر مخالفة النية؛ لأنَّ الأداء ينوب عن القضاء وعكسه (قوله: والأداء حكمى) فائدته: رفع الإثم (قوله: والتشبيه في الخلاف)؛ أي: في مطلق الخلاف، قال أصبغ: إنَّه مسقط فلا قضاء؛ لأن العذر حصل وقتها، وقال سحنون: ما بعد الوقت قضاء، فحصول العذر فيه غير مسقط قال اللخمي: والأول أشهر، والثاني أقيس (قوله: في ابتداء القيام) لا بعد عقدها (قوله: وهو أداء إلخ) إنْ قلت كيف الإثم مع أداء العبادة في وقتها المقدر لها شرعًا؟ فالجواب -كما قال ابن عطاء الله وغيره: أن الإثم لتفريطه وتأمّله، فالأولى أن فائدته السقوط إذا حصل فيه العذر لو كان قاضيًا ما أسقط عنه العذر في الضرورة والإثم بالتأخير للكل لا البعض خلافًا لبهرام (قوله: إفادة نكتة التسمية)؛ أي: بالضروري؛ لأنَّه لا يؤخر إليه إلا أصحاب الضرورات (قوله: وإن بردة) المبالغة عليها لسبق خطاب المسلم قبلها فربما يتوهم إثمه بخلاف الكافر الأصلي فقد قيل بعدم خطابه. اهـ مؤلف. (قوله: الغفر بالانتهاء إلخ)؛ لأنَّه يجب ما قبله، وأما الكفر فغير عذر؛ لأن الحق خطاب الكفار بالفروع، وفائدته أنهم يعذبون عليها عذابًا زائدًا على عذاب الكفر لقوله تعالى {ما سلككم في سقر} الآية (قوله: وصبى) في عدد من الأعذار تسمح
إذ لا إثم معه (قوله: فيعيدها) ولو نوى الفرض بحسب زعمه (قوله: لأنَّ الأولى نفل) وهو
تركها) ولم يُنظر لقول ابن كنانة بوجوبها (قوله: ولأداء حكمى) والمقابل يقول من حكم الأداء أنه لا يصح خلفه قضاء، والظاهر أن مراد من عبر بالأداء الحقيقي أراد الحقيقة الشرعية بمعنى إعطاء حكمه لا من كل وجه، وإلا فقد خرج الوقت بالمشاهدة؛ فتدبر. (قوله: في ابتداء القيام للثانية) يعني في الصلاة الثنائية وابتداء