بإنبات العانة مثلًا فلم يبطل طهره (شفع إن اتسع الوقت ونوم قبل الوقت)، ولو علم خروجه؛ لأنه لم يخاطب، ظاهر كلامهم ولو في الجمعة، وينبغي الكراهة حيث خشى فواتها كالسفر بعد الفجر؛ لأنها من مشاهد الخير (كفيه ما لم يظن خروجه) ومن الجائزة توكيل من يوقظه (ووجب على من علمه إيقاظه إن خيف الخروج)، وهل ولو نام قبل الوقت كما قاسه القرطبي على تنبيه الغافل أو لا لكونه نام بوجه جائز (لا كسكر) وبحلال كالجنون كما في (الخرشي) وغيره (وأسقط عذر حصل غير نوم ونسيان المدرك). وذكر (عج) تقديرًا للطهر في الإسقاط أيضًا رد (وندب لولي) على المشهور وقيل: يجب كما في (ح)(أمر صبى لسبع بها وإن لم يفد) لخفته، (وللصبي ثواب ما طلب منه) على التحقيق وإن كان لأبويه ثواب التسبب فقد ورد كما في (ح) وغيره تفاوت الصبيان بالأعمال.
ــ
لا ينوب عن الفرض (قوله: إنْ اتسع الوقت) وإلا قطع وابتدأها (قوله: وينبغي الكراهة)؛ أي: كراهة النوم قبل دخول الوقت (قوله: ما لم يظن إلخ)؛ أي: مدة عدم ظن الخروج بأن علم العدم أو ظن أو شك (قوله: أو لا)؛ أي: أو لا يجب بل يندب، وهو الظاهر (قوله: لا كسكر)؛ لأنَّه أدخله على نفسه (قوله: وأسقط عذر إلخ) ولو أخره عمدًا عن أول الوقت خلافًا للزهوني شارح الرسالة أنظر (الحطاب)(قوله: المدرك)؛ أي: لو زال العذر، وإلا فهو ساقط، فإنْ حصل العذر قبل الغروب بخمس فأكثر سقطتا، وإلا فالأخيرة، وإن حصل قبل الفجر بأربع فأكثر سقطتا، وإلا فالأخيرة، وإن حصل قبل الفجر بأربع فأكثر سقطتا، وإلا فالعشاء، لما علمت أن التقدير بالأولى (قوله: ورد بأن المذهب عدم التقدير)؛ لأنه إما قدر في جانب الإدراك لتوقف العبادة عليه، ولا كذلك الإسقاط (قوله: أمرٌ صبي بها)؛ أي: بالصلاة ولو النوافل؛ كما في الحاشية (قوله: وللصبي ثواب ما طلب منه) ظاهره كظاهر كلامهم ولو تولى الولي الفعل بنفسه كالحج، والظاهر كما قرره المؤلف أنه للولي كما تدل عليه الأحاديث (قوله: تفاوت الصبيان)؛ أي: في الجنة
ــ
الأخيرة تفوق من غيرها (قوله: بإنبات) بأن لم يطلع عليه إلا فيها (قوله: وقيل: يجب) حملًا لصيغة مرورهم على الوجوب إصلاحًا لحالهم (قوله: لخفته) يعني الأمر أخف من الضرب، فلذا شرع مطلقًا بخلاف الضرب إذا لم يترتب عليه المقصود (قوله: ثواب التسبب) في وجوده ثم في أمره وتعليمه