(وضربه لعشر بحسبه)، ولا يضمن ما نشأ عن جائز والمعتبر الدخول فيهما (إن أفاد) وإلا لم يضربه (وفرق حينئذ)؛ أي: حين العشر على الأقوى (في المضاجع) وتكفي التفرقة بثوب واحد على الأرجح، وكلما زيد فحسن لغلبة الشر في هذه الأزمنة نسأل الله تعالى اللطف (وكره تلاصقهم)؛ أي الصبيان، (وإن بلذة) بالعورة والكراهة لهم، فإنهم يخاطبون بها، وبالندب على التحقيق، والظاهر حرمة إقرارهم من الولي؛ لأنه يجب عليه إصلاح حالهم (كبالغ) تشبيه في الكراهة (وإن بعورة فوق حائل) ما قبل المبالغة غير العورة كالصدر لا اليد مطلقًا (بدونها)؛ أي: اللذة راجع لما قبل المبالغة وما بعدها (وإلا) بأن كان بلذة أو بعورة مباشرة (حرم)، فإن تلاصق بالغ وغيره فعلى حكميهما (ومنع دخول) لا شفع من أمر بقطع فريضة؛
ــ
(قوله: بحسبه)؛ أي: بحسب حال الصبي خلافًا لمن حده بثلاث (قوله: عن جائز) وهو ما كان للأدب بآلته المعتادة (قوله: وإلا لم يضر به)؛ لأنَّ الوسيلة إذا لم يترتب عليها مقصدها لا تشرع (قوله: على الأرجح) مقابلة ن لكل واحد ثوبًا، وقال اللخمي: لكل واحد فرش وفي (المواق) ما يفيد اعتماده (قوله: وإنْ بلذة)؛ لأنها كالعدم (قوله: والظاهر حرمة إلخ) خلافًا لما وقع في (الخرشي) من الكراهة (قوله: كبالغ) الصور ست عشرة كلها في كلامه (قوله: وإنْ بعورة) الظاهر أنها هنا من بين السرة والركبة (قوله: بأنْ كان بلذة)؛ أي: في غير العورة بحائل أم لا، أو فيها مع الحائل (قوله: أو بعورة)؛ أي: أو لم يكن بلذة لكن في العورة مباشرة (قوله: فعلى حكميهما) ويحرم على الولي أن يمكَّن البالغ من التلذذ بالصبي (قوله: ومنع دخول إلخ) إلا من قرب للقتل على أحد قولين؛ كما في (ح)، وهو ضعيف
ــ
(قوله: كالصدر) يعني محل الكراهة في المواضع التي لا تجري بين الناس غالبًا كوضع الصدر كهيئة الضم، ولو مع حائل؛ لأن أقل أحواله العبثية، ولا تنفك عنها الكراهة، وإن خفت كما كرهوا المعانقة ووضع الخد على الخد فلا ينافي ما في (عب) من الجواز مع الحائل؛ لأنه في الأمور السائدة بين الناس كوضع الركبة على الفخذ وتلاصق الكتفين، أو الظهرين هكذا يظهر، تشتد الكراهة حتى تصل للمنع في الفمين والصدرين مع مظنة اللذة.