قبل الصبح)، ويأتي حكم الشفع والوتر في النوافل، (وبعد صلاة عصر وإن مقدّمة لجمع إلا جازة وتلاوة قبل اصفرار كبعد الغروب) تشبيه في الكراهة (إلى أن تصلي المغرب وأعيدت جنازة فعلت وقت منع بلا خوف تغير ما لم تدفن وندب قطع محرم)؛ أي: داخل في حرمة الصلاة ولو تلاوة (وقت كراهة ووجب وقت المنع)، وتعبيره بالقطع المشعر بالانعقاد تبع للأصل، وبني عليه بعضهم الثواب من غير جهة المنع وقيل: لا ينعقد، ونقله (حش) عن سيدي يحيى الشاري؛ لأن النهي لخارج لازم كالإعراض عن ضيافة العيد (إلا داخلًا وقت الخطبة أحرم ناسيًا أو جاهلًا فيتم)
ــ
على المشهور، قاله في التوضيح وكذا إنْ خشي بتشاغله به فوات الجماعة، لا أول الوقت المختار خلافًا لصاحب الإرشاد (قوله: قبل الصبح)؛ أي: والإسفار على أنَّ لها ضروريًا (قوله: تشبيه في الكراهة)؛ لأنَّ وقتها واحد عند الأكثر، ولا خلاف أنَّ المبادرة بها أولى، والاشتغال بغيرها مخالف له، والعمل أيضًا على خلافه، ولعل هذا في محصل الشروط، وإلا فمقتضى ضيق الوقت المنع، أو رُوعي القول بالامتداد (قوله: وقت منع)؛ أي: لا كراهة (قوله: بلا خوف تغير) وإلا فلا إعادة؛ لأنها جائزة حينئذ والصور ثمان (قوله: لم تدفن) بتسوية التراب (قوله: ولو تلاوة)؛ أي: في غير صلاة فرض، وإلا فهو تبع (قوله: المشعر بالانعقاد) إذ لا يقال قطع إلا فيما كان منعقدًا بأن كان النهي ليس لذات العبادة بل لأمر خارج غير لازم (قوله: وقيل لا ينعقد) وهو ظاهر خصوصًا، وهو قول أبي حنيفة في صلاة الفرض بل عنده: إذا طلعت عليه الشمس وهو في تشهد الصبح بطلت (قوله: لخارج لازم) وهو الوقت، فإنَّ وقت لصلاة لازم لها، وهو كالنهي عن ذات العبادة، وقوله: كالأعراض إلخ فإنَّ النهي فيه لخارج لازم (قوله: إلا داخلًا وقت إلخ) ولو لم يعقد ركعة (قوله:
ــ
منصرفهم من خيبر (وبعد صلاة عصر) لا بعد دخول وقتها ولم يصلها حيث لم تصفر الشمس (قوله: قبل اصفرار) وذلك أن الكراهة في الاصفرار لذات الوقت، وبهذا اكتفيت لإفادة الكراهة فيه، ومنع الحنفية الصلاة وقت النهي ولو الفرائض، ولم يستثنوا إلا عصر يومه، ولم يستثنوا الصبح؛ لأنه لا يدخل بالطلوع وقت صلاة بخلاف الغروب (قوله: ولو تلاوة)؛ لأن لها إحرامًا بالنية وإن لم تحتج لتكبير، ويحرم فيها كل مناف لحرمات الصلاة (قوله: لا ينعقد) يعني في وقت الحرمة