للخلاف في الداخل وزاد العذر، (ومن أحرم فدخل وقت النهي أتم بسرعة وجازت بمربض بقر أو غنم ومقبرة ولو لمشرك أو نبشت)، أو القبر بين يديه (ومزبلة وطريق ومجزرة وعمل على الظن، فإن شك أعاد في الوقت، وكرهت بمعبد كافر) كنيسة أو غيرها (نزله اختيارًا ولم يعد إلا إن اختار بعامرة وشك في الطهارة) لا إن فرش طاهرًا (ففي الوقت وبمعطن إبل) محلها بعد الشرب (ولو أمن، أو فرش طاهرًا)
ــ
وزاد العذر) وهو الجهل والنسيان (قوله: بمربض) بكسر الباء من ربض يربض إذا لصق بالأرض، وضبطه بكسر الميم غلط (قوله: ومقبرة) بضم الباء؛ كما هو المسموع، والقياس الفتح، وفيها الكسر، ولا ينافي هذا كراهة المشي عليها (قوله: ولو لمشرك) ترجيحًا للأصل على الغالب وإنْ كان خلاف قاعدة المذهب (قوله: ومزبلة) بفتح الباء وضمها موضع طرح الزبل (قوله: وطريق)؛ أي: يكثر المرور منها، وصلى فيها مختارًا؛ كما في التوضيح (قوله: ومجزرة) بكسر الميم وفتح الزاي، وقال الجوهري: المجزر بكسر الزاي موضع جزرها، ولا يقال: هو متيقن النجاسة لاحتمال ستر الرياح مثلًا (قوله: وعمل على الظن) طهارة ونجاسة (قوله: فإن شك إلخ) ظاهره ولو في الطريق، وهو لغير المازري، وقال المازري: لا إعادة (قوله: وكرهت بمعبد كافر) للنجاسة، والصور التي فيها، وتكره في داخل الحمام ما لم يظن طهارته، فيجوز كخارجه مطلقًا على ما في (ح) عن ابن رشد إلا أنْ يظن النجاسة. اهـ؛ (نف). (قوله: وشك في الطهارة) تقديمًا للأصل على الغالب فإنْ تحقق عدمها أعاد أبدًا إلا أن يكون بعد تمامها ففي الوقت انتهى حاشية الرسالة (قوله: محلها بعد الشرب)؛ أي: الأول المسمى بالنهل، وخصه ابن الكاتب بالمعتاد، وما كان لمبيت ليلة فلا؛ لصلاته -عليه الصلاة والسلام- إلى بعيره، ورده بعض شيوخنا باحتمال أن تكون في غير معطن. اهـ؛ (مديوني) ورجح (ح) أن موضع المبيت ليس بمعطن، ولا تكره الصلاة فيه (قوله: ولو أمن) بل ولو لم يجد غيره؛ كما لابن عبدوس على ما في التكميل
ــ
(قوله: وبمربض) بفتح الباء وكسرها (قوله: ومزبلة) لمباح الأكل، أو فرش طاهرًا (قوله: وطريق) والستر شيء آخر (قوله: ومجزرة) بفتح الزاي وكسرها والميم مفتوحة فيهما وما في (عب) عن (تت) من كسرها قال الرماصي: لا وجه له؛ لأنه اسم مكان، وإنما الكسر في اسم الآلة (قوله: ولو أمن)؛ أي: من