لتركه)؛ لأنه من أعظم شعائر الإسلام، (وسن) كفاية (لجماعة طلبت غيرها في فرض عيني بوقت جواز وبكل مسجد)، وهو المكان المعد للصلاة، (وإن تلاصقت أو تراكمت) المساجد (كأذاني الجمعة)، وقال ابن عبد الحكم بوجوب ما يحرم به البيع أعني: الثاني فعلًا بين يدي الخطيب الأول مشروعية، والظاهر أنّ الوجوب غير شرطي عنده، (وندب لفذ لو) جماعة (غير طالبة) غيرها (إن كان بفلاة)، وهو معنى السفر في الأصل فلا يشترط سفر النصر، (وإلا) يكونا بفلاة (كره) لهما، ومن هذا قول الأصل لا جماعة لم تطلب غيرها (كلنفلٍ) تشبيه في الكراهة (وجنازة) محترز عيني ولو تعينت؛ لأنّ المعتبر الأصل (وفائتة وبوقت منع) هو الضروري وكلاهما محترز قولي سابقًا بوقت جوازٍ، لأنه ما جاز التأخير له اختيارًا (وجمله مثناه
ــ
وحمله المؤلف على مطلق البلد (قوله: من أعظم شعائر الإسلام) وقد كان- صلى الله عليه وسلم- إذا غزا إن لم يسمع الأذان أغار، وإلا أمسك (قوله: بوقت جوازٍ) شمل المقدم في جمع التقديم (قوله: كل مسجدٍ)، ولو كانت بحسب الأصل مسجدًا واحدًا (قوله: والمكان المعد للصلاة)، وإن لم يكن على هيئة المساجد (قوله: كأذاني الجمعة)، والثاني أفضل؛ لأنّه الواقع في زمنه عليه السلام (قوله: بوجوب ما يحرم الخ)؛ لوجوب السعي، وفيه أنّه غاية ما يتوقف على وجود الأذان، وإعطاء الوسيلة حكم ما يترتب عليها غير مطرد (قوله: كلنقل الخ)؛ لأن الأذان إنما يراد لحضور الجماعات، وليست الجماعة مشروعة في النوافل، ولم يرد أنه- عليه الصلاة والسلام أذن له فيها ولا أقيم؛ ولأن الأذان إنما هو للإعلام بوجوب الصلاة، والنوافل غير واجبة فلم يشرع فيها أذان؛ ولأنها لا وقت لها معين تدعي الناس فيه، ولا فرق بين النفل المقيد وغيره (قوله: وفائتة)، ولو رجي اجتماع الناس لها خلافًا لما حكاه في الإكمال (قوله: هو الضروري)، وكذا إذ لزم عليه إيقاعها فيه؛ كما في (البدر)، و (الخرشي)، فإن شك فالظاهر الكراهة (قوله: لأنّه ما جاز الخ)؛ أي: لأن وقت الجواز ما جاز التأخير له، ووقت الضرورة لا يجوز التأخير له إلا لضرورة (قوله: وجمله)؛
ــ
قرية الجمعة، وقيل: كل بلد (قوله: وبكل مسجدٍ) بواو العطف لقول شيخنا: يسن