للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولو الصلاة خير من النوم) بالغت عليها لقول ابن وهب بإفرادها، وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده فبدعة حسنة أول حدوثها زمن الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب انظر (ح) كما يفعل ليلًا (وربع الشهادات) عدلت عن التثنية إشارة إلى أنه إنما يرجع بعد جمع ولو قلت الشهادتين لصدق بتكرير مرتي الأولى قبل الثانية فبالجملة يذكر إن أربعًا فأربعًا فالجملة ثمان شهادات (مسمعًا)، وإلا فكالعدم، (والترجيع أعلى ولا يبطل تركه كإفراد الأقل)، وضر غيره، ولا يعتبر ما أصله الإفراد كالتوحيد الأخير

ــ

أي: الأذان بمعنى لفظه ففي كلامه استخدام (قوله: فبدعة)، وكذلك التذكير قبل صلاة الجمعة أحدثه الناصر ابن قلاوون بعد السبعمائة (قوله: ولو الصلاة خير الخ)، ويقولها ولو كان وحده؛ كما في (ح) عن سند (قوله: أول حدوثها) ذكر بعض أن أمر الصلاة كان في العشاء ليلة الجمعة، ثم إن بعض الفقراء زعم أنه رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأمره أن يقول للمحتسب بالأمر بالصلاة بعد كل أذان فأمر بذلك واستمر إلى هذا الزمن (قوله: انظر (ح)) حاصل ما فيه ذكر الخلاف، وأن الصواب ما اقتصر عليه المؤلف (قوله: كما يفعل ليلًا) كالتسبيح، والإبرار برمضان، وأنكرها ابن الحاج في المدخل، ومن ذلك ما يفعل بمكة قبل الأذان الثاني للصبح على سطح زمزم من قول المؤذن الصلاة رحمكم الله ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - إعلامًا بطلوع الفجر (قوله: وربع الشهادات)، ولو تعدد المؤذنون وقيل: بربع الأول قاله ابن ناجي (قوله: لصدق بتكرير الخ)، وهو خلاف المطلوب (قوله: مسمعًا) لا كما يفعله بعض العوام من إخفاء صوته أولا (قوله: والترجيع) قيل: حكمته تقرير معنى كلمتي الشهادة وقيل: إن أبا محذورة أخرج صوته بالشهادتين حياء من قومه لما كان عليه قبل الإسلام من شدة بغضه له عليه الصلاة والسلام فدعاه وعرك أذنه وأمره بالترجيع (قوله: ولا يبطل تركه)؛ لأنه سنة خلافًا (للآبي) (قوله: أعلى)؛ أي: من التشهد الأول من التكبير على أشهر الروايتين كما في (البدر) وغيره (قوله: وضر غيره) شمل النصف، فإن أفرد الكل فلا يجزيه عن الإقامة لعدم النية (قوله: ولا يعتبر)؛ أي: في الأقل، والأكثر بل يعتبر غيره مما أصله التثنية (قوله:

ــ

في المساجد، ولو لم يكن بها جماعة تطلب غيرها (قوله: كالتوحيد الأخير)

<<  <  ج: ص:  >  >>