للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أن الصحيح جوازه وهو فسحة. الثالث في (ح) عند قوله: وبالتردد إلخ سئل ابن عرفة هل يقال في أقوال الأصحاب أنها مذهب مالك؟ فقال: إن كان المستخرج عارفًا بقواعده وأحسن مراعاتها. والأنسب قوله: إليه وفي العبارة بعد عن زروق، وقد سمعت بأن بعض الشيوخ أفتى بأن من أفتى من التقاييد يؤدب واستظهر (ح) حمله على مخالف النصوص أو القواعد فلا يعول عليه. قلت: هذا في غير التقاييد أيضًا من الشراح، فالظاهر حمله على أنها لا تعد نقلًا عن جهل الحال؛ فليتأمل (موضحًا لما استتر منه في البقاع الحوالك) الكتب المشتتة الشعبة، فقد سمعت شيخنا يقول: الاشتغال به أنفع منا الاشتغال بالمدونة الآن (وهو كما ترى يغنيه

ــ

أبا هريرة ومعاذ بن جبل وغيرهما من غير نكير، فمن ادعى رفع هذين الإجماعين فعليه الدليل فانظره.

أقول: هو ظاهر على التفسير الثاني دون الأول (قوله: الصحيح جوازه) ينبغي إلا في الفروج للاحتياط فيها كما قاله بعض المحققين (قوله: فقال إن كان المستخرج عارفًا إلخ)؛ أي: يقال: إنه مذهب مالك (قوله: والأنسب إليه إلخ)؛ أي: وإلا يكن المستخرج عارفًا بقواعده، أو لم يحسن مراعاتها نسب إليه قوله دون الإمام (قوله: بعض الشيوخ) هو شهاب الدين القرافي (قوله: بأن من أفتى من التقاييد إلخ)؛ أي: إذا كان المفتي غير المقيد، وكذا التصانيف الجديدة إذا لم يشتهر إعزاء ما فيها من النقول إلى الكتب المشهورة، ولم تعلم عدالة صاحبها، وعلمه، وكذلك الكتب الغريبة التي لم تتظافر عليها الخواطر، ذكر القوري أنه لا يفتى بأجوبة ابن سحنون والتقريب والتبيين الموضوع لابن أبي زيد وأجوبة القرويين وأحكام ابن الزيات وكتاب الدلائل والأضداد؛ لأنه لا يشبه ما فيها قولًا صحيحًا قال الزقاق: وكذا مختصر التبيين ولذلك في المعيار: يحرم على الشخص أن يفتي بما يفهمه من الكتب مع عد الأخذ عن الأشياخ ولو لم يجد غيره (قوله: قلت: هذا في غير إلخ) أقول: نحوه لابن فرحون على ما نقله ميارة (قوله: إنها لا تعد نقلًا عن جهل الحال) بأن كانت بخط من لا يوثق به (قوله: الاشتغال به أنفع من الاشتغال إلخ) لاحتوائه على تقاييد المتأخرين واستظهاراتهم، وتأويل المدونة، وما ليس فيها من المسائل المنصوصة في غيرها من الأمهات (قوله: كما ترى) أي: تعلم (قوله:

<<  <  ج: ص:  >  >>