الثاني: في (ح) عند قول الأصل: مذهب؛ أنه يمتنع تتبع رخص المذاهب، وفسرها بما ينقض به حكم الحاكم من مخالف النص وجلى القياس. ولغيره أن معناه: رفع مشقة التكليف باتباع كل سهل. انظر شراح قول الجوهرة:"فواجب تقليد حبر منهم" وفيه أيضًا منع التلفيق، وسمعت من شيخنا عن شيخه الصغير، وغيره:
ــ
وقيل: يجوز الانتقال مطلقًا. وقيل: إن لم يعمل، وفي كلام البليدية أنه لا يشترط شروط التقليد؛ لأنه صار في حكم المذهب، وأفتى الناصر اللقاني بعدم جواز انتقال العامي لمذهب آخر، ثم على أنه يقدم مذهب الغير على الشاذ هل الأولى مذهب الشافعي؛ لأنه أدرى بأقوال شيخه؟ وهو ما يفيده ابن غازي أو الحنفي، وبه أفتى بعض الشيوخ.
وكالقول الشاذ القول المخرج قال التادلي في شرح الرسالة عن أبي إسحاق الشيرازي: القول المخرج ليس بقول، ولا يجوز أن يذهب لمن خرج على قوله أن يقول له، وقال ابن عبد السلام في شرح ابن الحاجب: القول المخرج لا يقلده العامي، ولا ينصره الفقيه، ولا يختاره المجتهد؛ يريد: ولا يحكم به الحاكم (قوله: أنه يمتنع تتبع رخص المذاهب) نص على ذلك القرافي وغيره، قال المواق في كتابه سنن المهتدين في مقامات الدين: هذا قول ابن حزم، وهو مردود بفتوى عز الدين بن عبد السلام أنه لا يتعين على العامي إذا قلد إمامًا في مسألة أن يقلده في سائر مسائل الخلاف؛ لأن الناس من لدن الصحابة إلى أن ظهرت المذاهب يسألون فيما يسنح لهم العلماء المختلفين من غير نكير من أحد، وسواء اتبع الرخص في ذلك أو العزائم؛ لأن من جعل المصيب واحدًا لم يعينه، ومن قال: كل مجتهد مصيب فلا إنكار على من قلد في الصواب. قال القرافي: انعقد الإجماع على أن من أسلم فله أن يقلد من شاء من العلماء بغير حجر، وأجمع الصحابة أن من استفتى أبا بكر، وعمر، وقلدهما فله أن يستفتي
ــ
أخطأ أم أصاب (قوله وفسرها) بناء على أن المراد بالترخيص تساهل أهل المذاهب أخطأ.