شرعي) فلا يحكي ما أخرجه التطريب أو التقطيع عن حده، (وإن بنفلٍ لا فرض)، وبطل إن لم يبدل الحيعلة، (والراجح لآخره) وفي (الأصل) لمنتهى الشهادتين (فيبدل) على الراجح (الحيعلة) في كل مرةٍ (بالحوقلة) اللا منحوتة من إلا بالله فلا يقال:
ــ
مبحث الولوغ ومثله لأبي الحسن، وصرح الونشريسي في قواعده بمشهوريته، ويحكيه ولو سمع كلمة فقط كما يأتي أو كان السامع مؤذنًا بعد فراغه إن قرب، ويحكي أذان نفسه كما في الذخيرة عن ابن القاسم، ولا تحكي الإقامة إلخ (قوله: وإن بنفل) هذا مذهب المدونة وشهره غير واحد، وقال سحنون: لا يحكيه فيهما وقال ابن وهب، وابن حبيب: يحكيه فيهما وعلى المشهور، فقال في الطراز يحكيه المفترض بعد فراغه (قوله: فلا يحكي ما أخرجه)؛ أي: يكره ولو حرم (قوله: إن لم يبدل)؛ أي: عمدًا أو جهلًا لا نسيانًا قاله (ح)(قوله: والراجح إلخ) هو قول ابن حبيب ونقله ابن شعبان عن مالك، وعليه اقتصر في الإرشاد، وعبر عنه في التوضيح بالأظهر قال: لأنه كذلك ورد في صحيح البخاري، وغيره، واختاره المازري، وإن كان ما في الأصل هو ما في المدونة عن مالك وشهره غير واحد، كما في (ح)
ــ
لسامعه، فإن من لم يسمع ليس حاكيًا لقول غيره، ويكفي سماع البعض كما لشيخنا ردًا على (عب) في اعتبار سماع الكل، شيخنا: فإن من سمع بعض الأذان يقول: سمعت الأذان قلت: وهو أنسب بما يأتي من حكايته قبله، نعم سنقول: المتابعة أفضل، وإن حكى المؤذن أذان غيره فليكن بعد فراغه كحكايته أذان نفسه، وقد ذكر ذلك (عب)، وإن كان خلاف ظاهر سياق الحديث (عب)، فإن تعددوا حكي واحد أو الأول إن ترتبوا على المشهور (بن) هذا في عهدته، قلت: نقله البدر عن التوضيح في تعدد ولوغ الكلب وعن أبي الحسن، ونص التوضيح في المحل المذكور، وهذا الخلاف في تعدد حكاية المؤذنين، ورجح بعضهم عدم التعدد وهو المشهور؛ لأن الأسباب إذا تساوت موجباتها اكتفى بأحدها كتعدد النواقض في الطهارة، والسهو في الصلاة وموجبات الحدود. انتهى كلام التوضيح، والأنسب عليه تأخير الحكاية عن الجميع لتأتي على الكل لا قول (عب) الأول (قوله: وبطل إن لم يبدل الحيعلة) الضمير لكل من النفل والضرف؛ لأنها كلام أجنبي (قوله: بالحوقلة)، ومناسبتها الاعتراف بأن قوته على السعى تحوله عن الشواغل ليست إلا