القياس حوقلة، ولا يكفي في الحكاية ما نقل عن معاوية أنه سمع المؤذن يتشهد فقال وأنا؛ أي: كذلك أشهد بل لابد من اللفظ بمماثلة حملًا للحديث على ظاهره (لا الصلاة خير من النوم) فلا يحكيها قيل: بل يقول: صدقت وبررت (ولا الترجيع) بل يحكي أصله فقط، (وجاز أعمى وراكب وتعدده)؛ أي: الأذان (بمسجد وكره من الواحد)، واستظهر (ح) الجواز حيث انتقل لركن آخر منه، (والأفضل ترتبهم) إذا لم يفيتوا فضيلة الوقت، (وجاز جمعهم فإن أدى إلى تقطيع اسم الله حرم)
ــ
(قوله: فيبدل) حكمة ذلك أن ما قبلها ذكر تفسد حكايته الثواب بخلافهما فإنهما دعاء للصلاة فلا يحصل الثواب بهما إلا بالإسماع وذلك للمؤذن (قوله: قيل بل يقول الخ) قائله النووي (قوله: ولا الترجيع) على ما رواه ابن القاسم عن مالك خلافًا للداودي وعبد الوهاب؛ لأنه للإسماع، والسامع ليس بمسع، وفهم من هذا تكرار التشهد وهو الصواب كما في (ح)، ومثله تكرير التكبير أربعًا على قول بعض المذاهب بل هذا أولى فإنا لا نقول به قاله (ح)(قوله: بل يحكي أصله)، فإن لم يسمع الأصل حكى الترجيع كما لـ (ح)(قوله: أعمى)؛ أي: إذا كان تابعًا لأذان غيره، أو معرفة من يثق به (قوله: وراكب)؛ لأنه في معنى القائم (قوله: وتعدده) إلا في المغرب، والتعدد بلا حد، ووقع في كتب المذهب كالخمسة إلى خمسة عشر (قوله: بمسجد) لا إن تعدد فإنه سنة كما مر (قوله: وكره من الواحد)؛ أي: في مسجد واحد فقط؛ كما في الطراز خلافًا لابن عبد السلام (قوله: حيث انتقل)؛ أي: يقصد الإسماع لأهله (قوله: (ترتبهم) فإن تشاحوا قدم الأولى فالأسبق، ثم أقرع بينهم (قوله: إذا لم يفيتوا فضيلة الوقت)، وإلا أذنوا جميعًا إن لم يكن فيهم أفضل، وكذا إذا لزم فوات الوقت كما في المغرب بل في نوازل ابن هلال إذا لزم على أذان الواحد فواتها لا يشرع وكذلك الإقامة؛ كما في (ميارة)(قول فإن أدى إلى تقطيع اسم الله) البناني عن أبي على أن الاسم إذا تقطع لتنفس ونحوه وهو على نية التلفظ به، وقد عللوا النهي عن قراءة القرآن جماعة بالتقطيع ومع ذلك قالوا: نهي كراهة لا منع. المؤلف؛ وفيه أن التقطيع
ــ
بالله (قوله: القياس) يعني قانون النحت، وإن قلنا: إنه سماعي (قوله: فإن أدى إلى تقطيع اسم الله حرم) تبعت (عب) وغيره وهو أظهر (بن): عن أبي على أن