وفوات الكلمات لبعضهم مكروه، (وحكايته قبله)، والأفضل الإتباع، والمراد: قبل تمامه بعد الشروع، (وأجرة عليه كإقامة أو مع صلاته إمامًا) فيجوز كل ذلك، (وكره على الإمامة من المصلين).
ــ
المذكور هنا مرجعه أن يكون كمال الاسم الشريف من اثنين لا من واحد فتأمل (قوله: وفوات الكلمات لبعضهم الخ)؛ أي: مع نطقهم معًا كالذي يقال له في مصر دوكة، وليس المراد أن هذا يأتي بجملة والآخر بجملة، فإن هذا لا يحصل به أذان؛ لأنه لا يبني على أذان غيره كذا يظهر أ. هـ. مؤلف (قوله: وحكايته قبله)؛ أي: قبل فراغه وبعد سماعه صوته أولا لا قبل الشروع بالكلية؛ لأنه لم يقع م المؤذن شيء يحكيه وسواء كان لشغلٍ أم لا؟ وإطلاق الحكاية هنا من باب مجاز الأول أو الجزء على الكل (قوله: وأجرة عليه) ابن يونس؛ لأنه عمل بكلفة لا يلزمه الإتيان به، وتكون على أهل الموضع، وعلى من له عقار به وإن كان خارجه (قوله: أو مع صلاته)؛ أي كانت الأجرة عليه وحده أو مع صلاة؛ لأن الصلاة حينئذٍ تبع للأذان.
ومحل كراهة الأجرة عليها إن كانت استقلالًا، فإن حصل له عذر منعه من الصلاة فقيل: لا تسقط حصة الصلاة، وقيل: تسقط؛ لأن الإجارة على الإمامة وإن كانت مكروهة تلزم بالعقد وتصح واختاره ابن محرز، انظر (ح)(قوله: وكره على الإمامة الخ)؛ أي: في الفرض والنفل إلا أنها في الفرض أشد، وذكر ابن الماجشون عن مالك جواز الإجارة على قيام رمضان وأجاز ذلك ابن عبد الحكم في الفرض، وقد روى على بن زياد عن مالك أنه قال: لا بأس أن تؤخذ الإجارة على صلاة
ــ
الاسم إذا تقطع لتنفس ونحوه هو على نية التلفظ به، وقد عللوا النهي عن قراءة القرآن جماعة بالتقطيع، ومع ذلك قالوا: نهي كراهة لا منع. شيخنا تأمل فيه، فإن التقطيع المذكور هنا مرجعه أن يكون كمال الاسم الشريف من اثنين لا من واحد قلت: وما ذكره من كراهة التقطيع في القراءة يحمل على تقطيع الجمل، فلا ينافي منع تقطيع الكلمة الواحدة (قوله: والأفضل الاتباع) توجيه حسن؛ أي: إتباع المؤذن، أو اتباع السلف في تأخير الحكاية (قوله: أو مع صلاته)(عب)؛ لأنها تبع له فتوقف