عندنا، (وإقامة راكب) عطف على ضمير كره لاشتغاله بالنزول وأولى غير متطهر، (أو من صلى) وأعاد مع الجماعة (كأذانه والأفضل أن يقيم المؤذن وهي مفردة إلى التكبير) وشفعها كإفراد الأذان، وعن مالك: شفع قد قامت الصلاة (للعيني وإن قضاء، وهي سنة عين لذكر بالغ، وكفاية من جماعة البالغين، ومندوبة عينا لصبيٍ وامرأة وإن تعدوا إلا أن يصاحبا ذكورًا فتسقط عنهما، ولم تجز إقامة صبي، أو امرأة البالغ)؛ لأن المندوب لا يكفي عن السنة، (وحرم صوت امرأة إن خشيت الفتنة) هذا كلي. (والقيام بقدر الطاقة)
ــ
(قوله: لاشتغاله بالنزول)؛ أي: والسنة اتصال الإقامة بالصلاة، قال ابن بشير: إلا أن يكون ممن يصلي على الراحلة للضرورة فيقيم على حاله (قوله: أو من صلى) إلا أن يتبين فسادها ولو بالقرب (قوله: كأذانه) مكروه، وإن لم يرد الإعادة عند أشهب، ويعاد إن لم يصلوا ورواية ابن وهب الجواز، وظاهر كلام المصنف كظاهر اللخمي ولو كان لم يؤذن لها أولا، وأما إن لم يصلها فلا يكره أذانه لها ثانيًا في موضع آخر كما في (البدر) عن ابن غازي، خلافًا لما في (بهرام)، و (ابن عبد السلام)(قوله: والأفضل أن يقيم المؤذن) للعمل؛ ولأنه أحسن صوتًا ووصفًا (قوله: وهي سنة عين) أكد من الآذان فمن صلى وحده لا يجزئه إقامة أهل المصر (ابن عرفة)؛ خوف خروج الوقت بفعل الإقامة يسقطها (قوله: وكفاية من جماعة الح)، ويجوز تعدد المقيم كما للوانوغي، وابن ناجي.
(فرع) قال ابن عرفة: لو أقيمت لمعين فلم يكن فقام غيره ففي إعادة الإقامة قولان لابن العربي وغيره ذكره سيارة، واقتصر المديوني على عدم الإعادة (قوله: هذا كلي)؛ أي: عام في الأذان والإقامة وغيرهما (قوله: والقيام بقدر الطاقة) خلافًا لمن قال:
ــ
والقارئ فلينظر (قوله: وإقامة راكب)؛ لأن الإقامة أعلق من الأذان بالصلاة حتى قال ابن كنانة: يبطل تركها (قوله: وإن قضاء) بعد خروج الوقت بالفعل، وأما إن كان باقيًا والاشتغال بالإقامة يخرجه فسبق عن (ح) تركها (قوله: لأن المندوب) يعني إذا لم يقم البالغون، وأرادوا الاكتفاء بإقامة الصبي، أو المرأة؛ وأما قوله قبل: إلا أن يصاحبا ذكورًا؛ أي: بالغين بقرينة المقابلة صلاة جماعة، وأقام البالغون فتسقط عنهما،