للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ما في الأصل من شرط الطهارة لاشتهاره، واكتفيت في ضمير قبلها بالذهن والسياق (وإلا) يظن بأن جزم بعدم الانقطاع أو ظنه أوشك (صلى بحاله، ولا إعادة إن انقطع) على أقوى ما في الحطاب فانظره وسواء فيما قبل إلا وما بعدها رشح أو قطر أو سال فالصور قبلها خمس عشرة، ويأتي فيها مثلها فالجملة ثلاثون، وإذا خاف فوات العيد والجنازة هل يصلى بحاله؟ أو يتركهما خلاف في (ح) غيره، ولا يبعد تخريج ما (هنا) على ما سبق في التيمم من آيس وغيره، (وفيها) مقابل قبلها (وإن عيدًا وجنازة وظن دوامه له). أي: لآخر المختار، أو لفوات العيد، والجنازة مع الإمام بأن لا يدرك ركعة في العيد، ولا تكبيرة غير الأولى في الجنازة؛ كما بسطه (عج)، ويعتبر في سائر النوافل الدوام لوقت يشق؛ كما في (ح) (أتمها) كما بحاله (إن لم يلطخ مسجدًا

ــ

حصل فيه العذر (قوله: ولا إعادة)؛ أي: أصلًا، وقيل: لا إعادة وجوبًا فلا ينافي الندب، وقرر المؤلف أنه الظاهر؛ لأن عنده نوع تفريط (قوله: فالصور قبلها خمس عشرة)، وذلك؛ لأنه إما أن يجزم بالانقطاع أو بعدمه، أو يظن كذلك أو يشك، وفي كل إما أن يكون الدم سائلًا، أو رائحًا، أو قاطرًا (قوله: وإذا خاف فوات العيد الخ) فوات الجنازة بالسلام منها، والعيد بالزوال للفذ، وبعدم إدراك ركعة مع الإمام انتهى مؤلف (قوله: أو يتركهما) في (حش) أنه المعتمد (قوله: ويعتبر في سائر النوافل)، وأما إن رجا الانقطاع فإنه يخرج لغسل الدم ويتم في موضعه (قوله: أتمها بحاله)؛ لأن المحافظظة على الاختياري أولى من المحافظة على الطهارة بعده (قوله: إن لم يلطخ مسجدًا إلخ) بأن لا يكون في مسجد، أو كان فيه وجعل بينه وبين الدم حائلًا، أو

ــ

فيه؛ أما على الضعيف من التأخير لآخر الضروري إذا حصل الرعاف في المختار فالتأخير له إذا حصل في الضروري أولى (قوله: لاشتهاره)؛ أي: الاشتراط حتى كأنه من ضروريات العلوم التي لا تعد من مسائلها، وأما تفاصيل النسيان، والخلاف فيه والعجز وعدم الماء والصعيد فقد سبق مباحث ذلك في باب الطهارة (قوله: فانظره) لتعلم التردد في أن النفي إنما هو في الإعادة الواجبة ويعيد في الوقت كعاجز قدر بعدها على إزالة النجاسة أو لا إعادة أصلًا (قوله: يصلى بحاله) حرصًا على أداء الخير (قوله: أو يتركهما) لعدم وجوبهما (قوله: ولا يبعد إلخ) فالشاك يصلى وسط الوقت (قوله: في سائر النوافل) يعني المطلقة لا نحو الوتر، والضحى

<<  <  ج: ص:  >  >>