للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فرش أو بلط)، ولو بدون درهم؛ لأنه تقدير، وأما المحصب والمترب فعفو ولو فوق الدرهم؛ لأنه يشرب، وينبغي حيث لم يبطل على المصلين، (وإلا) بأن لطخه إن تمادي (خرج) ولو ضاق الوقت، (وأومأ لخوف تأذيه) بانعكاس الدم ول شكًا، (أو تلطخ ثوب يفسده الغسل)؛ كذا قيد (ح) (لا جسده فيركع ويسجد وإن لوثه فوق درهم)

خلافًا لـ (عب) ومن تبعه؛ لأن الموضوع ظن الدوام لخروج الوقت فالنجاسة لغو؛ كما قرره شيخنا، والمحافظة على الأركان، (وإن لم يظن) الدوام، (ورشح فتله) وجوبًا (بأنامله)، وهل يدخل الإبهام في أنفه خلاف؟ (وندب باليسرى)، والفتل بيدٍ واحدةٍ

ــ

كان متربًا أو محصبًا (قوله: أو بلط)، وقال المسناوي: البلاط ليس كالفرش، وارتضاه البناني وشيخنا، وكأنه لسهولة غسله. انتهى. مؤلف. (قوله: وأومأ) للركوع من قيام والسجود من جلوس، فإن خاف التأذي في أحدهما أومأ له فقط (قوله: ولو شكًا)؛ أي: ولو كان الخوف شكًا بأن لم يستند لتجربة، أو قول عارف على ما اشتظهره (عج)، وقال: والظاهر أن الإيماء حينئذٍ مندوب بخلاف ما قبله فإنه واجب، وقيل: يجب مطلقًا محافظة على صون النفس (قوله: أو تلطخ ثوب إلخ) ولو بدون درهم؛ لأن العلة، إضاعة المال (قوله: كذا قيد (ح)) تبعا لابن هارون (قوله: لا جسده فيركع إلخ)؛ أي: إلا أن يضره الغسل فيومي؛ كما في كبير الخرشي (قوله: والمحافظة الخ)؛ أي: وللمحافظة على الأركان، وهي أقوى من المحافظة على عدم التلبس بالنجاسة (قوله: وإن لم يظن الدوام) بل ظن عدمه أو شك (قوله: قتله وجوبًا)، ولا يجوز له القطع (قوله: وهل يدخل إلى آخره؟ ) فقيل: يكفي إدخال أنملة

ــ

فيعتبر وقته (قوله: أو بلط) وقال (بن) عن المناوي: ليس البلاط كالفراش كأنه رأى سهولة غسله وتبعت الجماعة؛ لأنه لا يجوز القدوم على التقدير (قوله: حيث لم يبطل) بأن كان يسرع التراب، والحصباء بستره، أو كان السطح الظاهر دون درهم بغلى (قوله: ولو شكا)؛ لأن دين الله يسر، ولا يمكن أثناء الصلاة سؤال طبيب، ولا مجرب (قوله: أو تطلخ ثوب)، ولو بدون درهم حيث أفسد غسله؛ لأن حفظ المال واجب (قوله: والمحافظة على الأركان) مبتدأ وخبر أو بالجر عطف على مدخول لام التعليل قبله (قوله: خلاف) فالقول الثاني يقول: يمسح دائرة

<<  <  ج: ص:  >  >>