على أرجح الطريقين (فإن زاد عن درهم في) الأنملة (الوسطى قطع) على ما سبق في سقوط النجاسة؛ كما حققه (ر)؛ فلذا لم أعرج على ما في (الخرشى) ومن وافقه من البطلان لكن حقق (بن) هنا البطلان بسقوط النجاسة ورد على (ر) فانظره، (وإن سال، أو قطر) مقابل رشح (ولم يمكن فتله) وإلا فكالرشح (فاختار ابن القاسم القطع) وهو القياس؛ لأن الشأن أن الصلاة لا يتخلل بين أفعالها مثل الأمور الآتية قال زروق: وهو أنسب بمن لا يحسن التصرف بالعلم، (وجمهور الأصحاب البناء) للعمل، والخلاف في الأفضل، وقيل: هما سيان، وذكر ابن حبيب ما يفيد وجوب البناء، وهو أن الإمام إذا استخلف بالكلام بطلت صلاة المأمومين، والمذهب لا تبطل عليهم انظر (ح)، (فيخرج) من هيئته الأولى، ومن مكانه إن احتاج ولو متيممًا؛ لأن ما يحصل منه ملحق بأحكام الصلاة فلا يبطل الموالاة، ولذا لا يكبر إحرامًا في رجوعه، وسبق أن وجود الماء فيها لا يبطله (ممسك أنفه) إرشاد قوله لأحسن الكيفيات والشروط التحفظ، ولو لم يمسكه؛ كما اختاره (ح).
ــ
كل (أصبع) يحركها في أنفه، وقيل: يدخل الخنصر، ويفتله بالإبهام وهكذا (قوله: فإن زاد إلخ) جزمًا أو ظنًا لا شكًا؛ لأنه شك في المانع (قوله: في الأنملة الوسطى)، ولو واحدة؛ كما في كبير الخرشي أو في أعلى اليمنى (قوله: على ما سبق في سقوط النجاسة) من أن القطع هل على سبيل الوجوب أو الندب؟ (قوله: ولم يمكن قتله) بأن كان رقيقًا (قوله: وإلا فكالراشح)؛ كذا حققه (ح)(قوله: وهو القياس)؛ أي: القاعدة (قوله: والخلاف)؛ أي: في القطع لا في المتعين؛ لأن كلًا من ابن القاسم وغيره يقول: بجواز الأمرين، وإنما الخلاف في الأفضل (قوله: إذا استخلف بالكلام)؛ أي: في حالة الرعاف، فإن بطلان صلاة المأمومين يقتضي أن البناء واجبن وإلا كان استخلافه بالكلام بمنزلة سقوط النجاسة وسبق الحدث (قوله: وسبق أن وجود الماء)؛
ــ
الطاقة ويفتل؛ لأن الإدخال ربما زاد الدم والثاني يرى الإدخال مع خفة وتلطف (قوله: بطلت صلاة المأمومين) فسريان البطلان لهم دليل وجوب مراعاة أحكام الصلاة إذ لو كان القطع جائزًا لكان كسبق الحدث بتكلم ولا يسرى لهم (قوله: ابن هارون) شيخ ابن عبد السلام وصفه ابن عرفة بأنه مجتهد مذهب.