للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفاقًا لابن عبد السلام، وينبنى عليه أن قولى (من أعلاه) بيان للأولى فقط؛ كما في (الخرشى) وغيره لا أنه شرط خلافًا لما ذكره ابن هارون وإن كان داخل الأنف ظاهر في الإخباث إلا أن المحل محل ضرورة انظر (ح) (ليغسل من أقرب مكان قرب) في نفسه زيادة على كونه أقرب من غيره لا إن تفاحش بعده، وظاهر كلامهم أنه متى جاوز الأقرب بطلت ولو بمثل ما يغتفر لفرجة، أو سترة لكثرة المنافيات هنا قال (ح): وينبغي الجزم باغتفار مثل الخطوتين والثلاث، ويجب عليه شراؤه بالمعاطاة بمعتاد لم يحتج له؛ لأنه من يشير الأفعال، ولا يتركه للبعيد (مستقبلًا)، وقال عبد الوهاب، وابن العربي وجماعة: يخرج كيفما أمكنه، واستبعدوا اشتراط الاستقبال لعدم تمكنه منه غالبًا (إلا لعذر) قياسًا على السفر والالتحام (كماء)، أو قربه لاغتفار الاستدبار سهوًا بخلاف الفعل الكثير سهوًا فإنه يبطل الصلاة، وهذا واضح إن كانت الزيادة فيما لا استدبار فيه عما هو فيه مما لا يغتفر فعله في الصلاة، فإن كان مما يغتفر احتمل اغتفاره نظرًا له في نفسه وعدمه نظرًا له ولما قبله، ويقدم استدبار لا يلابس فيه نجسًا على استقبال مع وطء نجس لا يغتفر؛ لأنه عهد عدم توجه القبلة لعذر. انتهى من (عب) ببعض اختصار ويؤيده ما عرفت من الخلاف في الاستقبال، والظاهر تقديم

ــ

أي: فلا يقال: إذا كان التميم لعدم الماء لا يصح بناؤه لبطلان طهارته (قوله: وإن كان داخل النف)؛ أي: فإذا أمسكه من أسفله أدى لبقاء الدم في أعلاه فتبطل الصلاة (قوله: إلا أن المحل محل ضرورة)؛ أي: فيعفى عن باطن الأنف من باب أولى من الأنامل (قوله: لا إن تفاحش)، ولو كان أقرب من غيره لكثرة المنافيات (قوله: جاوز الأقرب)؛ أي: فعداه (قوله: لكثرة المنافيات)، ولا يلزم من اغتفار الشيء وحده اغتفاره مع غيره (قوله: بالمعاطاة)، فإن لم يمكن فبالكلام (قوله: لأنه من يسير الأفعال)، وهو جائز لغير ضرورة، فأولى ما هنا (قوله: لاغتفار الاستدبار إلخ)؛ أي: فاغتفروه لقرب الماء دون الذهاب للبعيد مع الاستقبال، لأنه فعل كثير لا يغتفر سهوه (قوله: بخلاف الفعل الكثير)؛ أي: واغتفاره في بعض الأحيان في صلاة الالتحام أمر نادر (قوله: وهذا واضح)؛ أي: تقديم القريب مع الاستدبار على البعيد المستقبل (قوله: فإن كان مما يغتفر) كالصفين (قوله: لأنه عهد عدم توجه القبلة) لعذر كالسفر والحرب، وعورض بالخلاف في النجاسة. انتهى. مؤلف (قوله: من الخلاف في الاستقبال)؛ أي: من الخروج لغسل الدم، وبهذا اندفع ما

ــ

(قوله: لعذر) كالسفر (قوله: الخلاف في الاستقبال)؛ أي: في وجوبه على الراعف

<<  <  ج: ص:  >  >>