للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يجوزوا له انفراده عملًا بقاعدة لا ينتقل منفرد لجماعة كالعكس فتدبر، (وفي بناء الفذ خلاف) سببه هل البناء لفضيلة الجماعة أو لحرمة الصلاة؟ والمسبوق حيث لا يدرك الإمام كالفذ على الأظهر، ويمكن ترجيح بنائه، (ولم يعتد إلا بركعة اعتدل بعد سجدتيها) في جلوس، أو قيام، وإلا فعلى الإحرام؛ كما في (عب) وغيره، (وإن ظن فراغ إمامه) قبل أن يدركه.

ــ

ما اختاره في حاشية (عب) (قوله: فتدبر) أمر بالتدبر؛ لأنه ربما يقال: إنه ليس فيه انتقال عن الجماعة للانفراد؛ لأنه خرج عن الإمامية، وحاصله أنه لا يلزم من خروجه عن وصف الإمامية الخروج عن الجماعة من حيث هي، وإلا لحكوا فيه خلافًا كالفذ، تأمل (قوله: في جلوس) إن كان يتشهد بعدها وقوله، أو قيام إن كان لا يتشهد بعدها (قوله: وإلا فعلى الإحرام)؛ أي: وإلا يعتدل بعد سجدتيها بأن حصل له بعد الإحرام، أو في أثناء الركعة قبل أن يتمها بأن حصل له حال النهوض، أو التهيؤ للجلوس، فعلى الإحرام؛ لأن الذمة عامرة بالركعة، فلا تبرأ منها إلا بيقين، وهذا في غير الجمعة؛ كما في (ح) لما يأتي أنه إذا لم يتم أولى إلخ يبتدئ ظهرًا، نعم على أنه لا يحتاج لإحرام (قوله: وإن ظن فراغ إلخ)، ولو كان ظن الإرداك فرجع، ثم ظن الفراغ؛ كما ذكره (ح) (قوله: أن يدركه) فرغ بعد غسل الدم أم لا؟ كما

ــ

لم يفعل؛ لأنه يرجع مأمومًا فيها؛ ولأنها لا تصح إلا بجماعة فلا تصح له إلا إذا صحت لهم ثم إذا لم يحصل استخلاف في غير الجمعة وخولف المندوب لم يمنع ذلك بناءه، ولا ينافيه القول بأنه لفضل الجماعة؛ لأنه لحفظ ما حصل في الماضي (قوله: ولم يجوزوا له انفراده) يعني إذا استخلف فإن موضوع القاعدة بقاء الجماعة لا من فرقهم التحام، أو سفن فلا ينافي جواز إتمامه منفردًا إذا لم يستخلف، ولا يلزمه الدخول تحت استخلافهم كما إذا استخلف بعض وأتم بعض فرادي، وكل هذا في غير الجمعة كما هو طاهر (قوله: فتدبر) يشير به لدقة المقام، ولدفع ما عساه أن يقال: إنه قد انتفت عنه الإمامية، فلم ينتقل عن جماعة، وجوابه: أن حكم الجماعة أعم لتحققه مع المأمومية، ولا يلزم من نفي الأخص - أعني الإمامية - نفى الأعم وأنهم أجازوا له القطع، فجواز الانفراد أولى وجوابه أنه باختياره البناء واستخلافه التزم حكم الجماعة (قوله: اعتدل بعد سجدتيها)؛ ليتحقق تمامها كما

<<  <  ج: ص:  >  >>