(أتم في غير الجمعة)، ولا فرق بين مسجد مكة، والمدينة، وغيرهما على المشهور (بأقرب ممكن) كالفذ لو فرض أنه يسلم في موضعه قبل الإمام؛ لأن المشهور أنه يخرج من حكمه حتى يرجع إليه فلا يسرى له سهوه، وقيل: فبحكمه مطلقًا، وقيل: إن أدرك ركعة قبل، وقيل: بعد؛ كما بسطه (رح)، (وإن ظن بقاءه ولو بتشهد) بحيث يسلم معه فلا يشترط ركعة على المعتمد (أو شك رجع) لأدنى مكان يصح فيه الاقتداء لا لصلاة الأول؛ لأنه زيادة مشى في الصلاة، (وفي الجمعة مطلقًا) ظن بقاءه أولا (لأول جزء من جامعه) الذي صلى به لا غيره، وظاهر كلامهم هنا ترجيح أنه لا يكفي الرحاب، والطرق مطلقًا، ويأتي في الجمعة ما يخالفه، (فإن خالف في الثلاث) قولي أتم وقولي رجع والثالثة الجمعة (بطل)، ولو ظهر صوابه كما لا يضره خطأ ظنه على المشهور (وإن لم يتم أولى جمعة، ولم يدرك ثانيتها ابتدأ ظهرًا إن لم يدرك جمعة أخرى) وهل لابد من ابتداء إحرام للظهر أو يكفي بناؤه على إحرام الجمعة؟ خلاف،
ــ
في (ح)(قوله: أتم إلخ)، فإن تبين له بعد ذلك بقاء إمامه ألغى ما فعل وذهب به (قوله: على المشهور) مقابلة الرجوع فيهما مطلقًا لفضل المكان وجعله سند المذهب وتبعه القرافي (قوله: بأقرب ممكن) كان مكان الماء أو غيره فإن جاوزه بطلت؛ كما في (الحطاب)(قوله: كالفذ)؛ أي: يتم بأقرب ممكن على القول: ببنائه (قوله: ولو فرض أنه يسلم في موضعه) أو يسبقه في الأفعال (قوله: فلا يشترط ركعة إلخ)؛ أي: لا يشترط في الرجوع أن يدرك ركعة مع الإمام خلافًا لابن شعبان (قوله: أو شك)؛ لأن: الأصل متابعة الإمام فلا يخرج عنه إلا بعلم أو ظن (قوله: ظن بقاءه أو لا)، ويتم جمعة ولا يعارضه أنهم لو أتموها وحدانًا بطلت؛ لأنه في غير الرعاف. انتهى (عج)(قوله: لأول جزء إلخ)، ولو حال بينه وبين الجامع حائل خلافًا لابن عطاء الله ويبتدئ ظهرًا بإحرامٍ على أحد القولين، وانظر إذا أمر بالرجوع في غيرها فحال مانع فإن جاوز أول جزء بطلت قاله الباجي، وظاهره الرجوع لأول جزء ولو ابتدأها خارجه وهو ما استظهره (ح)، وقيده ابن عبد السلام وقبله البساطي في المغنى بأن لا يكون ابتدأها خارجه (قوله: أنه لا يكفي الرحاب إلخ)، ولو ابتدأها بها (قوله: ابتدأ ظهرًا) في محله على القول الثاني وفي؛ أي: محل على الأول. أهـ (ح)(قوله: وهل لابد من ابتداء إحرام؛ )، فإن لم يبتد فالظاهر