(وسلم مأموم رعف بعد سلام إمامه)، ومثله أن يسلم الإمام وهو في الصفين والثلاثة كما في (عب) عن السوداني، وإلا بنى وأعاد التشهد ليتصل به السلام، (وانصرف) رد لقول ابن حبيب يسلم ثم يذهب يغسل ثم يرجع يتشهد ويسلم؛ كما في (حش)(كإمام وفذ بعد السنة) من التشهد (وبنوا قبلها) كما استظهره (ح)، (ولا يبنى بغيره كحدث سبق)، وأما رعاف غير الأول ففي (ح) ما نصه تنبيه: قال ابن فرحون: لو حصل له رعاف فخرج له وغسل الدم، ورجع إلى الصلاة،
ــ
الصحة قاله (ح)، وهذا إن لم يحرم بنية الظهر لعلمه عدم إدراك الجمعة (قوله: وسلم مأموم رعف)، ولو لم يتشهد لحمل الإمام عنه واستخف سلامه لوجوه أحدها: أن السلام مختلف في فرضيته، الثاني: أنها لفظة واحدة من أسماء الله تعالى فكان قوله إياها بالنجاسة أخف من زيادته وخروجه، الثالث: أن السلام من الصلاة دعاء تارة يراد به من على يمينه أو الملائكة إن لم يكن أحد به فلم يكن بمنزلة غيره مما يختص به عبادة الله قاله أبو الحسن، فإن لم يسلم وخرج لغسل الدم فاستظهر (نف) عدم البطلان، واستظر شيخنا عدوى البطلان، واستظهر المؤلف أنه إن كان الماء قريبًا كالصف والصفين لا بطلان وإلا بطلت إلا أن يكون متأولًا (قوله: وأعاد التشهد)، ولو تشهد أولًا خلافًا لابن عبد السلام ومن تبعه انظر (ح)(قوله: رد لقول إلخ)؛ أي: التصريح بقوله: وانصرف مع أنه معلوم للرد على ابن حبيب (قوله: بعد السنة إلخ): بناء على أن بعض التشهد يكفي في السنة؛ كما لابن ناجي، ولابد أن يكون ذا بال (قوله: كما استظهره الحطاب) أورد عليه أن القياس السلام مطلقًا لخفة السلام بالنجاسة على الخروج لغسل الدم لكثرة المنافي كما فعل المأموم فإن التشهد سنة في حقه أيضًا، وأجيب بأنه بناه على القول بإبطال ترك السنن عمدًا، والمأموم يحمل عنه الإمام بخلاف الإمام والفذ (قوله: كحدث) أدخلت الكاف كل مناف للصلاة (قوله: قال ابن فرحون)؛ أي: على شارح ابن الحاجب وولده عبد الله صاحب كفاية الطالب على تفريع الجلاب وصاحب الديباج إبراهيم بن علي صاحب التبصرة وصاحب المسائل الملقوطة محمد بن إبراهيم أخذ عن الأقفهسي والبساطي والوانوغي (قوله: ورجع إلى الصلاة إلخ) أفاد أن محل ذلك
ــ
قالوا بمسح جزء من الوجه وغسل جزء من الرأس (قوله: ابن فرحون) يعني على ابن