ثم حصل له رعاف آخر لم يبن وبطلت صلاته، وكلام المؤلف يعني ابن الحاجب لا يفهم منه هذا انتهى * قلت: وكذلك كلام المصنف ولم أقف عليه لغيره صريحًا إلا ما ذكره صاحب (الجمع) وكلام ابن عبد السلام في مسائل البناء، والقضاء يقتضي عدم البطلان هذا كلام (ح) قال: وأشار بذلك لقول ابن عبد السلام: إذا أدرك الأولى، ورعف في الثانية أو نعس ثم أدرك الثالثة ثم رعف في الرابعة، أو نعس انتهى، (وكأن ظنه فخرج فظهر عدمه)، وتبطل على مأموميه على المشهور ثالثها إن لم يعذر بظلام ليل (نعم يبنى نحو الناعس) خفيفًا لا ينقض فمن ثم لم أقل: نائم، وأدخل النحو المزحوم (حتى سلم الإمام وبطلت بقلس وقئ)، ولا يحسن ما في (الخرشى) من ذكر البلغم
ــ
فيما إذا حصل الرعاف الثاني بعد رجوعه للصلاة لا في رجوعه من غسل الدم، فإنه يستمر على صلاته (قوله: لا يفهم منه هذا)؛ لأن المتبادر من قوله: بغيره؛ أي: غير جنس الرعاف لا خصوص الفرد الأول من الرعاف (قوله: ثالثها) إن لم يعذر،
ــ
عبد الله شارح ابن الحاجب، ومحشي ابن عبد السلام عليه إلى أثناء الحج وهو الذي يريدونه عند الإطلاق، أعني عليًا، ووالده عبد الله صاحب كفاية الطالب شرح مختصر التفريع لابن الجلاب، طعن بالمدينة لذبه عن أهل السنة ونجا منها ومكث ستين سنة يصلي بالصف الأول من المسجد النبوي، لا يفتح بابه وقت السحر إلا وهو واقف، وحج خمسًا وخمسين حجة وناب في القضاء بالمدينة أربعًا وعشرين سنة، أخذ عن ابن قداح وغيره لزم الاشتغال بالفقه، والعربية بالمسجد النبوي.
وأما صاحب الديباج فإبراهيم بن علي صاحب التبصرة في القضاء ومسائل الفقه من ذخائر كتب المذهب ولإبراهيم ولد: هو محمد صاحب المسائل الملقوطة: أخذ عن الأقفهسي، والوانوغي، والبساطي (قوله: هذا كلام (ح)) يشير لما وقع لـ (عب) من التحريف في النقل عن (ح) حيث قال: ورده (ح) بقول ابن عبد السلام: مسائل البناء والقضاء تقتضي عدم البطلان فلم يقله ابن عبد السلام، وإنما قاله (ح) مستندًا لكلام ابن عبد السلام (قوله: وصاحب الجمع) قال شيخنا السيد: لم أعرف اسمه، والجمع جزء جمع فيه كلام ابن راشد، وابن هارون، وابن عبد السلام مع البحث معهم (قوله: فظهر عدمه) كأن ظهر أن الذي أحس به في أنفه