هنا فإنه طاهر مطلقًا لا يفسد صلًاة، ولا صومًا كما يأتي اللهم إلا أن يرجع للأفعال الكثيرة فيها (إلا طاهرًا) وسبق بيانه في مبحثه (غالبًا لم يزدرده) فإن ازدرده عمدًا بطلت وغلبة قولان سيان وسهوًا المعتمد السجود ففي المفهوم تفصيل، (والبناء فعل فائت بعد الدخول مع الإمام) فالباء للباء من بناء وبعد، (والقضاء فعل فائت قبله) فالقاف للقاف، (فإن اجتمعا كراعفٍ أدرك الوسطيين أو إحداهما قدم البناء) كما قال ابن القاسم؛ لأن القضاء إنما يكون بعد إتمام ما فعله الإمام بعد دخوله معه، وقال سحنون: يقدم القضاء؛ لأنه أسبق وشأنه يعقب سلام الإمام، (وجلس في آخرة الإمام) عند ابن القاسم، ولو لم تكن ثانيته (كثانية نفسه) اتفاقا ففي إدراك الوسطيين عند ابن القاسم ركعة بأم القرآن فقط سرًا ويجلس؛ لأنها رابعة الإمام ثم يقضي الأولى بسورة جهرًا إن كانت جهرية، وتلقب بأم الجناحين، وعند سحنون العكس، ولا يجلس لغير السلام، ومن إساءة الأدب تلقيبها عليه بالعرجاء،
ــ
والثاني عدم البطلان مطلقًا (قول غالبًا)، أو نسيانًا (قوله: فالباء للباء)؛ أي: الكلمة التي فيها الباء، وهي البناء للكلمة التي فيها الباء، وهي بعد الدخول ففيه لف، ونشر، (وقوله فالقاف للقاف)؛ أي: الكلمة التي فيها القاف، وهي القضاء للكلمة التي فيها القاف، وهي: فائت قبل الدخول (قوله: لأن القضاء إنما يكون)؛ أي: شأنه (قوله: لأنه أسبق)؛ لأنه أول ركعات الصلاة، فهو أولى بالتقديم (قوله: ولو لم تكن ثانيته)، وحينئذ يقوم بلا تكبير قياسًا على المسبوق؛ كما في (البناني) عن أبي علي (قوله: لأنها رابعة الإمام)؛ ولأن القضاء إنما يكون بعد جلوس (قوله: ولا يجلس لغير السلام)؛ لأنه لا يجلس في آخرة الإمام عنده (قوله: تلقيها عليه)؛
ــ
رطوبة مائية وصورت في ذلك لغزًا:
من العجيب إمام القوم لابسه ... سقوط طارئة في جسمه اتصلت
تصح للكل إن بانت نجاستها ... وإن تبين شيء طاهر بطلت
وظاهر أن دم الرعاف نجس مسفوح والبطلان للأفعال الكثيرة والملغز يعمي (قوله: طاهر مطلقًا)، ولو أنتن ولا يبطل ولو تعمده، أو ازدرده (قوله: وسهوًا المعتمد السجود)، فهو أخف من الغلبة؛ لأن له جابرًا؛ ولأن الساهي لا شعور له (قوله: ومن إساءة الأدب إلخ) وذلك إن الصلاة أعظم أركان الدين وشعائره فتصان عما يؤذن