إلا إن احتاج (لأهبة) لعظم مانيتها (ولا يجب بطين على الظاهر) من قولين، لأنه مظنه التساقط، ويكبر الجرم فهو كالعدم (بل بماء لمن فرضه الإيماء) وإلا فالركن مقدم (وحشيش والحرير مقدم على النجس) على الأرجح؛ لأنه لا ينافي الصلاة والمتنجس مقدم على نجس الذات فإن لم يجد غيره صلى به ويكون مخصصًا؛ كما في (شب) لما سبق من منع الانتفاع بذات النجاسة (والراجح أن ستر مغلظها شرط للصلاة) وقيل: واجب غير شرط وقيل: سنة (إن ذكر) فالناسى صلاته صحيحة؛ كما في الأصل وشراحه وهو ظاهر، وفي (ر) عدم التقييد بالذكر هنا ورد عليه (بن)(وقدر) وليس من العجز سقوط الساتر فيرده فورًا بل المشهور البطلان كما في (ح) وإن بخلوة، وظلام وأفتى بعض فيمن حلف على عريان فوق شجرة أن لا ينزل إلا مستترًا وأن لا يناوله غيره ساترًا بأنه يصبر لليل وينزل مستندًا لقوله تعالى} وجعلنا الليل لباسا {والمذهب الحنث، انظر (ح). (وهو)؛ أي: المغلظ في الصلاة
ــ
لعظم مانيتها) بخلاف الماء في التيمم (قوله: وإلا فالركن إلخ)؛ أي: وإلا يكن فرضه الإيماء بل الركوع والسجود، فالركن مقدم على الشرط (قوله: لأنه لا ينافي الصلاة) وإن كانت حرمته ذاتية، ويمنع مطلقًا، والنجس مناف (قوله: والمتنجس مقدم إلخ)؛ لأن حرمته عارضة (قوله: شرط للصلاة)؛ أي: صلاة البالغ وغيره يعيد في الوقت، وإن صلى بدون وضوء، فلأشهب يعيد أبدًا، وظاهره ولو بعد البلوغ وكأنه للتهاون، وإن كان لا إعادة عليه إذا تركها رأسًا، ولسحنون يعيد بالقرب لا بعد اليومين والثلاثة (قوله: فالناسي صلاته صحيحة) ويعيد في الوقت كما يأتي (قوله: عدم التقييد) قائلًا لم يذكره أحد من أهل المذهب إلا ابن عطاء مع أن ستر العورة فرض من فرائض الصلاة، وعليه يعيد الناسى أبدًا (قوله: ورد عليه البناني) بأن القيد ذكره عبد الوهاب وغيره، وفيه أيضًا أنه يلزم خطاب الناسي، وإنما الإعادة تدارك في ثاني حال كما تقدم (قوله: فيرده) مرتب على سقوط (قوله: والمذهب الحنث)؛ لأن
ــ
فرضه الإيماء) لعجز عن الأركان، وبجانبه ماء فيؤمر بدخوله، وأما ما في (عب) من تصويره بمن أخذه الوقت وهو في ماء يخشى فوات الوقت قبل خروجه منه فهذا ملجأ للماء (قوله: وقيل سنة) ينبغي أنه مراد من عبر بالاستحباب؛ كما هو طريق العراقيين من عدم الفرق بين العبارتين (قوله: إلا مستترًا) مثله لابسًا على فتواه (قوله: الحنث)؛