الذي تعاد لكشفه أبدا (من الرجل الحلقة) من المؤخر وهي مراد من قال: ما بين الأليتين (والذكر والأنثيان، ومن الأمة وإن بشائبة سوأتاها) تثنية سوأة القبل والدبر يسوء كشفهما (والعانة والأليتان ومن الحرة) في كبير (تت) الحر ضد الرقيق من الحر ضد البرد، لأن له أنفة، وحرارة ليست للرقيق (بطنها ومن السرة للركبة) وهما خارجان (وكره كشف مخففها) في الصلاة كما هو الموضوع وإن حرم النظر كما يأتي (وهو غير ما سبق) في المغلظ (للرجل من السرة للركبة وأعاد لأليته كعانته لا فخذه) وإن كان عورة (بوقت، ولأمة غير الوجه والكف) ظاهره وباطنه (والرأس) فلا تطلب بتغطيتها؛ كما في الأصل بل كان عمر ينهي عن ذلك وربما ضر بها وقال: تتشبهين بالحرائر يا لكاع؛ لأن أهل الفساد يجسرون على الإماء فباللبس يجسرون على الحرة؛ كما قال تعالى} ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين {نعم حيث كثر الفساد تسترها على وجه يميزها ومن هنا علامات الناس لينزلوا منازلهم (وندب ستر رأس أم ولد) لا بأس بتكرر الإضافة قال تعالى: } مثل دأب قوم نوح {(وإعادة أمة)
ــ
المعتبر مراعاة العرف، أو البساط لا الألفاظ كما يأتي (قوله: ومن الأمة) فإن خشى منها الفتنة وجب الستر لا لأنه عورة (قوله: بطنها إلخ) ولو صلت مع مثلها خلافًا لمن زعم أنها ما بين السرة، والركبة (قوله: وهما خارجان) وخروج السرة من حيث المحاذى لها من خلف، وإلا فهي من البطن. انتهى؛ مؤلف. (قوله: فلا تطلب بتغطيتها)
ــ
لأن الأيمان مبنية على العرف (قوله: وهما خارجان خروج السرة) إنما يظهر من حيث المحاذى لها من خلف، وإلا فهي من البطن، وهذا على أن الإعادة في الوقت في الظهر المحاذى للصدر وما قاربه إلى محاذاة السرة لا على ما لـ (عب) من الإعادة الأبدية في محاذى البطن مطلقًا؛ فليحرر. (قوله: وكره كشف مخففًا) مال للكراهة للإعادة في الوقت، ولا غرابة مع أنه قيل: بالسنية مطلقًا، وإن عبر بعضهم بالوجوب، فقد يستعمل في الواجب الخفيف ووجوب السنن، كما أن الكراهة قد تشتد وتصل لكراهة التحريم؛ فتدبر. (قوله: أم ولد) خصت بالنسب لقوة شائبة الحرية فيها، فإنه لم يبق لسيدها فيها إلا الاستمتاع ويسير الخدمة، وتعتق من رأس المال (قوله: لا بأس) خلافًا لمن قال: يخل بالفصاحة كقوله: