للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عطف على ستر (لفخذها بوقت) بخلاف الرجل؛ لأنها أفحش ولما أعاد لأليته بالوقت أعادت لها أبدا (ولحرة غير وجهها وكفيها وتعيد له بالوقت كالساق والظهر والنهد والشعر وظهر القدم لا بطنه) وإن كان عورة (وندب لصغيرة أمرت بالصلاة ستر وجب على حرة ابن القاسم إن راهقت) وسبق أن المراهقة لا تحد بسن (ونصها وإن لم تراهق ونحوه لأشهب زاد وتعيد لتركه بوقت) وقد انتقد على الأصل تلفيق في التقييد بالمراهقة وذكر الإعادة، ولكن في (بن) عن الرجراجي ما يوافقه (وندب بغير صلاة سترا لسوأتين وما قاربهما) من كل أخذ على الأظهر، وقيل المغالظة على اختلافها، وقيل: السوأتان فقط (بخلوة) للملائكة قال بعضهم: إدامة النظر لعورة نفسه تورث الزنى (وهي)؛ أي: العورة (في الرؤية) وتختلف باختلاف الرائين ومن هي له وبالثاني فقط عورة الصلاة وخلط الأصل المقامين كغيره (من الرجل مع مثله ومحرمه من السرة للركبة) فيحرم الفخذ (وقيل: لا يحرم فخذه) وبعبارة يكره مطلقًا، أو مع من لا يستحى منه وقد كشفه - صلى الله عليه وسلم - بحضرة أبي بكر

ــ

بل يكره (قوله: وجهها) شيخنا في حاشية أبي الحسن الوجه هنا غير الوجه في الوضوء؛ لأنه يجب ستر الشعر ولو غماء، وفي الشاذلي ستر الخدين، وفي (عج) بعضهما شيخنا ولعله ضعيف. قلنا: يحمل على بعض لا يتم واجب الدلالين والعنق إلا به. أهـ؛ مؤلف. (قوله: وتعيد له)؛ أي: لمخففها ومثلها أم الولد؛ كما لـ (نف) (قوله: كالساق)، ولذلك قال أبو عمران يجب على نساء البادية حل الحزام؛ لأنه إذا لم يحل صرن مكشوفات الساق قاله في شرح الوغليسية (قوله: والظهر)؛ أي: المقابل للصدر لا البطن فإن الإعادة فيه أبدًا (قوله: وقد انتقد على الأصل إلخ) فإن الذي نص على الإعادة أشهب، ولم يقيد بالمراهقة، والذي قيد بها ابن القاسم، ولم يذكر الإعادة (قوله: ولكن في (بن) إلخ) لكنه خلاف ما في نقل القباب (قوله: وما قاربهما) فلا يدخل في ذلك الفخذ (قوله: من كل أحد) ولو حرة (قوله: بخلوة) منها مصاحبة غير العاقل (قوله: قال بعضهم إدامة) هو الترمذي الحكيم (قوله: وبالثاني)؛ أي: من هي له (قوله: ومحرمه)؛ أي: نسبًا أو صهرًا لكن لابد أن يكون مؤبدًا؛ كما في (البدر) فأخت الزوجة كالأجنبية، ومثله في شرح الوغليسية قال: ؛ لأنه لم يحرم عليه إلا الجمع بينهما (قوله: يكره مطلقًا) هو قول ابن القصار (قوله: أو مع من لا يستحي إلخ)؛ أي: أو يكره مع من لا يستحي إلخ

ــ

(قوله: على الأظهر) راجع للتحديد السابق بدليل المقابل بعد (قوله: كشفه صلى الله عليه وسلم)

<<  <  ج: ص:  >  >>