للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعمر فلما دخل عثمان سترة وقال: "ألا أستحى من رجل تستحى منه الملائكة"؛ لأنه - رضي الله عنه - كان شديد الحياء جدًا، وربما منعه الحياء إذا اغتسل أن ينصب صلبه (ومع أجنبية وإن أمة غير الوجه والأطراف) فيرى منها أكثر مما ترى منه كما قلت (والأمة كالرجل مع مثله) فعورتها مع كل أحد بين السرة والركبة (ومن الحرة مع مرأة) حرة، أو أمة (ما بين السرة والركبة) ومن الضلال تجارؤ النساء على عورة بعضهن (ولا تمكن) الحرة في الرؤية (كافرة إلا من الوجه، والكفين) كما في (بن) وغيره وقول (عب) والأطراف ممنوع بل في (شب) حرمة جميع المسلمة على الكافرة؛ لئلا تصفها لزوجها الكافر فالتحريم لعارض لا لكونه عورة كما أفاده (حش) وغيره ومن هنا الحرمة على الكافر نفسه أشد فمن الضلال تهاون النساء به والخادم (ومع أجنبي غير الوجه والكفين ومع محرم غير الوجه والأطراف) فيحرم صدرها وأجاز الشافعية ما عدا ما بين السرة والركبة وهي فسحة (وعبدها الوخش كالمحرم) في الرؤية وفي الخلوة خلاف (والجميل كالأجنبي وإن مجبوبًا وعبد الزوج المجبوب كعبدها) فإن كان وخشا فكالمحرم (وروى أن مجبوب الأجنبي كذلك وصوب خلافه) وذكره هذه المسائل هنا أنسب من ذكر الأصل لها في باب النكاح عند قوله: وملك أب جارية ابنه بتلذذه بالقيمة إلى آخره (ولا خلوة بغير المحرم)

ــ

والذي في (عب) وغيره الجواز والكراهة مع من يستحى منه (قوله: والأطراف) هي وإن حرم رؤيتها للأجنبية لا يجب عليه سترته، وإنما بحرم عليها هي النظر إليه. أهـ؛ مؤلف. (قوله: وإن أمة) كذا لـ (ح) خلافًا لـ (تت) (قوله: فيرى منها إلخ) الفرق قوة داعيتها للرجل، وضعف داعيته إليها، وإن كان القياس العكس (قوله: حرة، أو أمة) ولو كافرة، وإن كان يحرم النظر؛ لأكثر من ذلك؛ كما يأتي (قوله: لا لكونه عورة)؛ لأن العورة ما كان حرمتها ذاتية، فلا يقال لا معنى للعورة في الرؤية إلا ما يحرم كشفه؛ ألا ترى تحريم رؤية الوجه والكفين لخشية الفتنة (قوله: ومع أجنبي) ولو عبدًا أو كافرًا (قوله: والأطراف) ما فوق النحر والقدمان والذراعان (قوله: والجميل إلخ) وكذلك الكافر (قوله: ولا خلوة، بغير المحرم) قال في شرح

ــ

على الجواز ظاهر، وعلى الكراهة لبيان الجواز (قوله: غير الوجه) شيخنا الوجه هنا غير الوجه في الوضوء؛ لأنه يجب ستر الشعر ولو غماء، وفي (الشاذلي) ستر الخدين،

<<  <  ج: ص:  >  >>