فينفيها التعدد إلا لخشية الفساد (ومطلق الجس حرام) ولو لغير العورة كوجه الأجنبية؛ لأنه أشد من النظر ويجوز في المحرم ففي صحيح البخاري قبيل مقدمه - صلى الله عليه وسلم - المدينة أن الصديق قبل عائشة - رضي الله عنهما - فإن كان حائل فلا حرمة كما سبق في تفريق المضاجع إلا لكضم، ومنه الدلك بكيس الحمام، وأجازه الشافعية في (حش) نقلًا عن الشيخ سالم أن الحرمة في المتصل وحرمت الشافعية المنفصل حتى قالوا: إن علم شعر عانة بعد حلقه حرم النظر إليه (كالالتذاذ الشيطاني) كأن يثير شهوة والقيد؛ لأن مجرد الانبساط ضروري لا يحرم كما أفاده الغزالي في الإحياء قال: من فرق بين الأمرد والملتحي حرم عليه النظر له إلا كما يفرق بين الشجرة اليابسة والمخضرة (وإن بالصوت وكره تعمد كشف غير العورة وإن لشراء أمة) كما
ــ
الوغليسية: وصفة الخلوة المحرمة هي أن يكون في موضع لا يطلع عليهما فيه أحد، أو يطلع عليه من لا يستحيي منه لصغره، أو سفهه، كالسفهاء الذين يجتمعون على هروب امرأة لشخص منهم فمثل هؤلاء لا يباح لهم الخلوة، ويلزم المرأة الاستبراء على الأشهر (قوله: فينفيها)؛ أي: الحرمة الذاتية (وقوله لا لخشية فساد) بأن يكون مع من لا يستحي منه لصغره، أو لكونه من أهل الفساد (قوله: ومنه الدلك إلخ)؛ أي: من الضم فإن الدلك كالقبض فيمنع في الفخذ، ولو على القول بكراهته (قوله: في المتصل)؛ أي: دون المنفصل، والمراد حال الحياة، وأما بعد الموت فيحرم النظر ولو للمنفصل، والفرق أنه في حال الحياة صار أجنبيًا بدونه وصار للجسم نظام بدونه. مؤلف (قوله: كما أفاده الغزالي إلخ) وقواعد المذهب تقتضيه مع أن مذهبه التشديد أكثر (قوله: وإن بالصوت) فلا يحرم الالتذاذ بمجرد حسن النغم إلا أن يكون في جمع يخشى منه الفتنة سدًا للذريعة (قوله: كشف غير العورة)؛
ــ
وفي (عج) بعضهما شيخنا، ولعله ضعيف، قلنا: أو يحمل على بعض لا يتم واجب الدلالين والعنق إلا به (قوله: فينفيها) الضمير للحرمة، والتفريع على تعليقها بالخلوة (قوله: ومطلق الجس) يعني للأجنبية والإطلاق سوا كان في العورة أو الوجه أو الكفين (قوله: في المتصل) احترازًا عما انفصل في الحياة؛ لأنه صار أحنبيًا عن الجسم وله قوام بدونه، وأما بعد الموت فيحرم النظر لأجزاء الأجنبية؛ ولذا نهوا عن النظر في القبور مخافة مصادفته (قوله: مجرد الانبساط) يعني الاستحسان