للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال في (الأصل) ككشف مشترٍ صدرًا أو ساقًا؛ لأن التقصد مظنة الالتذاذ (وأعاد لابس الحرير والذهب) ولو خاتمًا (عدم غيرة أولا)؛ كما قال (الأصل) وإن انفرد (بوقتٍ) خرجت الفائتة لخروج وقتها بالفراغ منها (كنجس) ذكرته تبعًا للأصل مع أخذه مما سبق في إزالة النجاسة كأنه لئلا يتوهم عدم الإعادة حيث طلب بالستر به، (لوجود غير) ومن صلى بحرير لا يعيد بنجس ولا عكسه (أو مطهر) ولم أذكر قول (الأصل)، ولو ظن عدم صلاته وصلى بطاهر؛ لأني ذكرت في باب المياه أول موضع ذكرت فيه الإعادة في الوقت أنها لا تسقط بصلاة من ظن عدمها لعدم نية الجبرية، وهذا بخلاف الإعادة أبدًا إذ ليست جابرة؛ كما هو ظاهر، (كعاجز صلى عريانًا على الأصح) وضعفوا ما في (الأصل) من عدم إعادته (وكره في صلاة انتقاب) للعيون

ــ

أي: مما يخشى معه اللذة لا رجل مع مثله، أو امرأة مع مثلها (قوله: لأن التقصد إلخ) فإن كشف المستور يثير الأمور بخلاف النظر من غير كشف، فالمنع هنا إنما هو لمظنة اللذة، وإن جاز أن يرى من الأمة ما عدا ما بين السرة، والركبة (قوله: لابس) لا حامل (قوله: ولو خاتمًا) ومثله الفضة الممنوعة؛ كما في (البدر) عن الشيخ خضر (قوله: عدم غيره أولها) وقال أصبغ: لا إعادة عند العدم، وقال ابن حبيب: يعيد أبدًا عند الوجود (قوله: لوجود غير) عائدًا للأمرين قبله (قوله: أو مطهر) واتسع الوقت للتطهير (قوله: صلى عريانًا) قائمًا بالركوع والسجود (قوله: انتقاب)؛

ــ

المجرد عن الشهوة (قوله: ولو خاتمًا) شيخنا في حاشية (عب) لا ريب أن خاتم الفضة يحرم إذا تعدد، وهل يعيد؟ قلت: كأن وجه عدم جزمه بالإعادة أن الفضة مأذون فيها في الجملة، لكن نقل البدر عن شيخه الشيخ خضر الإعادة عند قوله وعصى، وصحت إلخ، وكأنهم لم يقولوا بالإعادة في نحو وضوئه بماء مغصوب لخروجه عن هيئة الصلاة، إنما المستصحب فيها أثره أعني: الصفة الحكمية فقط فلينظر (قوله: بخلاف الإعادة أبدا) وقد صورته لغزًا في قولي:

وما مصل أتى بالفرض ثانية ... من بعد أولى لها إعادة طلبت

لم تجز تلك الصلاة عن إعادتها ... إذا استحبت وتجزيه إذا وجبت

(قوله: وضعفوا ما في الأصل) مما يدل على ضعفه إعادة المستتر بالنجس أو الحرير،

<<  <  ج: ص:  >  >>