(وتلثم) على الفم (وإن لأمرأة أو اعتيد كلم طرف) بفتح الراء (أو شعر لا جلها)؛ أي: الصلاة راجع لما بعد الكاف (وستر يمنع تمام الأركان كصماء)؛ بأن: يدير الثوب عليه أو يخرج إحدى يديه من تحته (واطباع) يخرج رداء من تحت يده اليمنى، (وحبوة) في جلوس (لا وشاح)، فيجوز؛ بأن يخرجه من تحت كل يد يلقيه على الأخرى، (وحرم) كل (إن انكشفت) العورة معه (وبطلت) كما قال سحنون (بتعمد نظر عورة إمامه) لا غيره؛ لأنه لا علقة له بالصلاة، (وإن نسى الصلاة كنفسه إن لم ينس)؛ لأن عورة الغير أشد كذا في (عج) وفي (بن)(عن أبى على)، ولو نسى كونه في صلاة، وأما وسع الجيب مع عدم ظهور العورة منه بالفعل، فلا بأس به، (وعصى وصحت بمحرم لا يشغل عن الأركان كفى مغصوبة حازها
ــ
لأنه من الغلو في الدين، وفي المدخل كراهة القناع للرجال مطلقًا، وكذلك الطيلسان إلا من ضرورة حرٍ، أو بردٍ نقله (ح) في الفضائل عند الكلام على الرداء (قوله: على الفم)؛ أي: يجعل على الفم (قوله: طرف) كما أو ذيلًا، وإنما كره؛ لأن فيه ضربًا من ترك اخشوع (قوله: لأجلها) لا إن كان عادته أو لشغل أراد الرجوع له، ونفى الكراهة لا ينافي أنه خلاف الأولى (قوله: كصماء) بفتح الصاد المهملة وشد الميم مع المد (قوله: بأن يدير) تصوير لاشتمال الصماء؛ لأنه يمنع تمام الأركان ومباشرة الأرض بيديه ولبدو الكتف في بعض الصور (قوله: من تحته)؛ أي: الثوب (قوله: يخرج رداءه إلخ) فهو من ناحية الصماء (قوله: في جلوس) ابن عرفه: الاحتباء إدارة الجالس بظهره وركبتاه إلى صدره ثوبه معتمدًا عليه (قوله: كما قال سحنون) كذا في نقل (الحطاب) عن العتبية، ونقله ابن غازي عن ابن عيشون الطليطلي وتعقب، وقال التونسي: لا بطلان واعتمده البدر والبناني وغيرهما (قوله: بتعمد نظر إلخ) الفرق بينه وبين غيره من المحرمات أنه متعلق بالصلاة (قوله: لأن عورة الغير أشد) فإنها يحرم النظر إليها، ومظنة الاشتغال واللذة (قوله: فلا بأس به)؛ كما في كتاب الصلاة أول من المدونة (قوله: بمحرم)؛ أي: بملابسة محرم لبسًا كان كالحرير والذهب، أو فعلًا كالسرقة ونظر أجنبية، أو عودة (قوله: لا يشغل)، وإلا فسدت من حيث الشغل.
ــ
وكلاهما مقدم على العرى. بقى إذا قلنا: يعيد من صلى عريانًا هل ولو وجد حريرًا