للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الظهر) كأن ظن الإمام في الجمعة، فإذا هو في ظهر الخميس (لا عكسه) على المشهور من أقوال ثلاثة، ووجهوه بأن شروط الجمعة أكثر، ونية الأخص تستلزم الأعم، ولا يخلو عن تسمح، فإن الجمعة ركعتان والظهر أربع (والأولى ترك اللفظ، ولا يضر مخالفته) للقصد (ما لم يتلاعب)؛ لأنه لما التصق بالصلاة صار بمنزلة التلاعب فيها (فإن ظن التمام فشرع في أخرى بطلت الأولى إن شرع في السورة) ظاهره ولو درج كما أن مفهومه إن عدم إتمام الفاتحة ليس طولًا ظاهره ولو مطط (أو ركع) ولو بدون قراءة كعاجز (وأتم النفل) الذي شرع فيه حيث بطلت الأولى (إن اتسع الوقت)

ــ

فلا يحتاج لتعيينه (قوله: كأن ظن) لا إن تعمد (قوله: فإن الجمعة إلخ)؛ أي: فذاتهما مختلفة ولا عموم، ولا خصوص، والأكثر أولى بالاعتبار من الشروط (قوله: والأولى ترك اللفظ)؛ لأن النية محلها القلب فلا مدخل للسان فيها (قوله: ولا يضر مخالفته إلخ) إلا أن الأحوط الإعادة للخلاف؛ أي: إعادة الصلاة إن كان فرغ، وإعادة النية وابتداء الصلاة إن كان في الأثناء كذا قيل، ولا وجه لابتداء النية، فإنها حاصلة؛ تأمل. (قوله: حيث بطلت الأولى)؛ أي: وكانت الصلاة يتنفل قبلها،

ــ

إلى ما يقال: كيف يتأتى نية اليوم المجهول، مع أن النية من باب الإرادة، وتعلقها تابع لتعلق العلم إذ لا يقصد المجهول، وجوابه أنه ليس المراد نية شيء بعينه حتى يتوقف على علمه بل المراد ملاحظته على ما هو عليه من جهالة وتفويض تعيينه لله تعالى؛ أي: اليوم الذي يعلمه الله - عز وجل -، وإشارة أيضًا إلى أن ما يأتي مندوب فقط، وجوابه أن الشرطية المنفية هنا تصدق بشرط الكمال، فقد قال بعضهم: هو فتح لباب الوسوسة منهى عنه (قوله: كأن ظن إلخ) فإن تعمد، فالظاهر البطلان للتلاعب خلافًا لـ (بن) (قوله: فإن الجمعة ركعتان) فقد زادت الظهر في الأركان وهي أولى بالاعتبار من الشروط، وأما قولهم لا تشترط نية الركعات، فعللوه بأن كل صلاة تستلزم عدد ركعات نفسها لا غيرها، وكأنهم رأوا الجمعة ظهرًا مقصورة فإن الركعتين في طيها أربعة، قال (عج): فإن أدرك ركعة ولم يتبين له الحال ولا بالكلام لا به من الكلام لإصلاحها أتمها ظهرًا، وتجزيه، ولو تبين بعد أنها جمعة؛ فانظره (قوله: ظاهره إلخ)؛ لأن التعليل في ذلك بالمظنة (قوله: وأتم النفل)؛ لأنه

<<  <  ج: ص:  >  >>