للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لإدراك الأولى بعد إتمام النفل (أو أتم ركعة) من النفل (بسجدتيها) ولو ضاق الوقت (وقطع الفرض إلا أن يعقد ركعة فيشفع إن اتسع) الوقت (وصلى الأولى وإلا) يشرع في السورة، ولا ركع (ألغى) ما شرع فيه ((ورجع لما فارق الأولى به) فيرجع للتشهد؛ لأن الحركة للركن مقصودة، وسجد بعد السلام (وصحت كظنه أنه بنافله) فانقلبت نيته عليه، أو الأداء أو ضده وناب أحدهما عن الآخر إن اتحدا ولم يتعمد) أما لو لم يتحدا، فلا؛ كمن صلى الظهر أيامًا قبل وقته فلا يكون ظهر يوم قضاء عما قبله وبعده أجزأ ولو ظنه أداء وصيام أسير رمضان سنين في شعبان كالأول وفي شوال كالثاني (فإن شك هل الجماعة سفر) كركب؛ أي: مسافرون (أو حضر وهو مسافر أو هل جمعة أو ظهر دخل على ما أحرم به الإمام وأجزأ ما تبين) فإن عين

ــ

وإلا فلا يتمه (قوله: وقطع الفرض) والفرق أن النفل لا يقضى (قوله: كظنه أنه بنافلة) تشبيه في الصحة ويعتد بما صلى بنية النفل؛ كما في (ح) (قوله: فانفلت)؛ أي: من الفرض للنفل (قوله: أو عزمت) ولو لأمر دنيوى، ويأتي في المكروهات شيء من هذا (قوله: أو لم ينو الركعات)؛ لأن كل صلاة تستلزم عدده (قوله: أو الأداء أو ضده)؛ لأن الوقت يستلزم الأداء وعدمه القضاء (قوله: وناب أحدهما إلخ) فإن شك لغيم هل خرج الوقت أم لا؟ فإنه ينوى الأداء؛ كذا في شرح الوغليسية، وقال المؤلف: الأحسن أنه ينوى ذات العبادة من غير تعرض لأداء، أو قضاء (قوله: إن اتحد)؛ أي: الموصوف بالأداء، أو القضاء؛ كأن ينوى القضاء لظنه خروج الوقت، فيظهر أنه فيه أو عكسه (قوله: ولم يتعمد) والجاهل مثله (قوله: وهو مسافر) وأما المقيم، فإنه ينوى الإتمام على كل حال إذ لا يجوز له القصر فلا يحرم بما أحرم به الإمام (قوله: وأجزأ ما تبين) لا يعارضه ما يأتي في باب الصوم من أنه إذا نوى صوم غد على أنه إن كان من رمضان لا يجزيه ولو صادف؛ لأن الشك فيما يأتي في ذات العبادة وهنا في الكيفية؛ تأمل. انتهى؛ مؤلف. (قوله:

ــ

يفوت بقطعه بخلاف الفرض (قوله: في شعبان) يعني: قبل دخول وقته فيصدق برجب وما قبله إلى شوال الذي قبل رمضان، وأما قوله: بعد وفي شوال فمعناه: شوال الذي بعد خروج رمضانه، وكذا ما بعد شوال من الشهور إلى شعبان الذي بعد رمضان، وإنما اقتصر على الشهرين؛ لأن الشأن الخطأ من شهر لشهر؛ فتدبر. (قوله:

<<  <  ج: ص:  >  >>