أحدهما فظهر خلافه فسبق أجزاه الجمعة عن الظهر ويأتي في القصر، وإن ظنهم سفرًا فظهر خلافه إلى آخره (وسبقها بيسير مغتفر على المختار) كمن بيته للمسجد في نحو المدينة، وانظر هل ولو غير متوضئ عند الخروج من بيته وتوضأ بعد كما سبق في الوضوء؟ ، لأن النية موجودة عند الإحرام حكما، وهو إذ ذاك متوضئ (ونوى الصبي عين الصلاة) كالظهر (ولا يتعرض لنفل ولا فرض، فإن نوى النفل صحت كالفرض على الظاهر) قياسًا على من اعتقدها كلها فرائض (وفاتحة بحركة لسان) فلا تكفي بالقلب (وإن لم يسمع نفسه) والأولى مراعاة الخلاف في (الخرشي) نقلًا عن (عج) أنه يجب قراءتها ملحونة بناء على أن اللحن لا يطل الصلاة؛ شيخنا. وهو استظهار بعيد إذ القراءة الملحونة لا يجوز بل لا تعد قراءة فصاحبها ينزل منزلة العاجز.
ــ
إلى آخره)؛ أي: أعاد أبدًا إن كان مسافرًا كعكسه، ومفهومه لو كان حاضرًا لا بطلان (قوله: وفاتحة)؛ أي وفراءة فاتحة بدليل قوله: بحركة لسان، فإن الجار لا يتعلق بالجامد المحض جمود الأعلام والمصدر، وإن كان جامدًا إلا أن فيه رائحة الاشتقاق (بحركة لسان)؛ أي: وشفتين ولا يكفي حركة اللسان فقط، فإن قطع لسانه فلا يحرك شفتيه بخلاف العكس (قوله: فلا تكفي بالقلب) ولو قطع لسانه وخالف فيه الشافعي وأشهب، وإنما اكتفي في الإيمان به؛ لأن القراءة من وظائف اللسان، والتصديق من وظائف القلب (قوله: بل لا تعد قراءة)؛ لأن من أركان القرآن موافقة العربية، فلا يلزم من عدم البطلان الجواز (قوله: ينزل منزلة العاجز)؛
ــ
موجودة عند الإحرام حكمًا) بحيث إذا سئل أجاب فهو في الحقيقة من فروع العزوب غير أن النية التي غربت لم تقارن، وسبق تحقيق ذلك في الوضوء، فارجع إليه، وقس عليه (قوله: لسان) اقتصر عليه؛ لأنه الأصل، وكذلك الشفتان في الحروف الشفوية (قوله: لا تجوز) ولا يلزم من عدم البطلان الجواز فضلًا عن الوجوب (قوله: بل لا تعد قراءة)؛ لأن موافقة العربية من أركان الحقيقة القرآنية قال في طيبة النشر:
فكل ما وافق وجه النحو ... وكان للرسم احتمالًا يحوي