للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي (ح) لو قرأ بالزبور أو التوراة بطلت، وهو كالكلام الأجنبي قلت: وكذا نسخت تلاوته من القرآن فيما يظهر (على إمام ونذر قيام لها) لا لمأموم فلو استند حالها لما لو أزيل لسقط صحت، وبطلان جلوسه للإحرام والركوع، فإن جلس ثم قام ففعل كثير لا لمخالفة الإمام كما قيل، فإنه يصح جالس بقائم فيجب تعلمها إن أمكن (أو غربت) وسبق الرفض في الوضوء وتأتي نية الاقتداء في الجماعة أو لم ينو الركعات، وإلا ائتم وجوبًا غير الأخرس، فإن لم يكن قام للركوع، وندب الفصل ويذكر)، فإن حفظ غيرها من القرآن فهو (بينه وبين التكبير، فإن سها عنها

ــ

أي: فلا يلزم من عدم البطلان الوجوب (قوله: وقيام لها) وإن ابتدأها في حال القيام سجد قبل السلام على أنه يسجد لترك آية منها، وإلا فلا؛ انظر (ح)، فإن لم يقدر إلا على القيام للبعض أتى به على المشهور؛ كما في (ح). قال في تحقيق المباني: وإذا لم يقدر على القيام لقراءة فهل يقوم للركوع وهو الظاهر، أو يأتي به من جلوسه؟ ؛ أنظره. (قوله: فلو استند)؛ أي: المأموم (قوله: وبطلان جلوسه) من إضافة المصدر لفاعل، وهي لأدنى ملابسة؛ أي: وإذا كان القيام غير واجب للقراءة، فلا ينافي الوجوب من جهة أخرى (قوله: لا لمخالفة إلخ) عطف على معنى قوله: ففعل كثير (قوله: فيجب تعلمها) ومنه أن يلقن وهو يصلى. اهـ؛ مؤلف. (قوله: إن أمكن) بأن اتسع الوقت، ووجد معلمًا، وقبل التعليم (قوله: وإلا العتم وجوبًا إلخ) فإن تركه بطلت صلاته على المذهب؛ قاله (ح). (قوله: غير الأخرس)؛ لأن الأخرس غير قابل للتعليم أصلًا (قوله: قام للركوع) ويسقط عنه القيام لها، فإن قدر في الاثنان قام لها، ولا يبطل ما صلى قبل؛ لأنه فعله بوجه جائز ذكره (ح)، ولا يقطع إن طرأ عليه قارٍ في الأثناء (قوله: وندب الفصل)؛ أي: بقيام ما (قوله: بينه)؛ أي: الركوع (قوله: فإن سها عنها) كلا، أو بعضًا؛ أي: وفات تداركها برفع رأسه من ركوع الثالثة، بل يأتي في السجود أنه لا يفوت إلا بالقيام من السجود؛ لأن عقد

ــ

(قوله: لو قرأ الزبور) يعني على وجه القراءة لا ما كان من تسابيح، أو تهاليل، أو أدعية في محالها، فلا بأس (قوله: ففعل كثير) وأما جلوسه- صلى الله عليه وسلم-، وقيامه بركوعه في تهجده آخر عمره؛ فلأن القيام، والجلوس جائزان في النفل أصالة فلا يضر فيه الانتقال من أحدهما للآخر (قوله: تعلمها) منه أن يلقنه إنسان إياها، وهو يصلي

<<  <  ج: ص:  >  >>