للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن في جل الصلاة سجد وأعاد) وجوبًا كما في (ر) (للخلاف) هل هي واجبة في الكل أو البعض، والعمد مبطل لتشهير وجوبها، (وركوع تقرب راحتاه من ركبته وندب وضعهما عليهما)، وقيل: يجب (وتمكينهما) ورأى مالك التحديد في تفريق الأطابع وضمها بدعة (ورفع منه وسجود على الأرض أو ما اتصل بها) لا سرير

ــ

الركوع إنما يفوت إذا كان بعد قراءة (قوله: وإن في جل الصلاة) بناء على وجوبها في ركعة وما قبل المبالغة النصف، أو الأقل، وما ذكره أرجح الأقوال (قوله: هل هي واجبة في الكل إلخ) في كلامه لف ونشر مشوش؛ فقوله: هل هي واجبة في الكل راجع للإعادة وقوله: أو البعض راجع للسجود (قوله: والعمد) ولو في ركعة ولو على القول بعدم الوجوب في الكل (قوله: لتشهير وجوبهما)؛ أي: في الكل والسنة إذا شهرت فرضيتها أبطل تركها ومر ما فيه (قوله: تقرب راحتاه)؛ أي: من متوسط اليدين، فإن لم تقرب كان إيماء (قوله: وندب وضعهما) إن لم يكن بهما مانع من قصر ونحوه، وإلا فلا يزيد على الانحناء، قاله الأقفسي، وندب تسوية الظهر، ولو قطعت أحدهما وضع الأخرى على ركبتها (قوله: وقيل يجب) قيل: وهو ظاهر المدونة (قوله: ورأى مالك التحديد إلخ) فالذي كرهه ورآه بدعة إنما هو التحديد، وأما

ــ

(قولهك سجد)؛ لأنه على السنية متمكن من إصلاح صلاته، فلا يفسدها (قوله: وجوبًا كما في (ر)) وذلك أن (ر) قال في آخر عبارته التي نقلها (بن) ما نصه: وفهم (تت) أن الصلاة صحيحة، وأن الإعادة وقتية، وكذا فهم (عج) قال (ر): وذلك كما فهم غير صحيح. اهـ؛ فانظر إلى قوله: وذلك كله فهم غير صحيح حيث خطأ الفهمين جميعًا أعني: صحة الصلاة، ووقتية الإعادة، وحيث لم تكن الصلاة صحيحة، فالإعادة الأبدية واجبة بل صرح به (ر) بعد قوله: وذلك كله فهم غير صحيح، ونصه عقب ذلك: بل مرادهم السجود، والإعادة بعده على سبيل الوجوب، فمن قل: إن الذي في (ر) أن الإعادة أبدية، والإعادة الأبدية مندوبة، ويدل لذلك تعليلها بالاحتياط، والاحتياط يقتضي الندب لم يستوف سياق الرماصي، ولا أمعن النظر فيه، ولا صادف محزه و: "ما هكذا يا سعد تورد الإبل".

<<  <  ج: ص:  >  >>