وإن في جل الصلاة سجد وأعاد) وجوبًا كما في (ر)(للخلاف) هل هي واجبة في الكل أو البعض، والعمد مبطل لتشهير وجوبها، (وركوع تقرب راحتاه من ركبته وندب وضعهما عليهما)، وقيل: يجب (وتمكينهما) ورأى مالك التحديد في تفريق الأطابع وضمها بدعة (ورفع منه وسجود على الأرض أو ما اتصل بها) لا سرير
ــ
الركوع إنما يفوت إذا كان بعد قراءة (قوله: وإن في جل الصلاة) بناء على وجوبها في ركعة وما قبل المبالغة النصف، أو الأقل، وما ذكره أرجح الأقوال (قوله: هل هي واجبة في الكل إلخ) في كلامه لف ونشر مشوش؛ فقوله: هل هي واجبة في الكل راجع للإعادة وقوله: أو البعض راجع للسجود (قوله: والعمد) ولو في ركعة ولو على القول بعدم الوجوب في الكل (قوله: لتشهير وجوبهما)؛ أي: في الكل والسنة إذا شهرت فرضيتها أبطل تركها ومر ما فيه (قوله: تقرب راحتاه)؛ أي: من متوسط اليدين، فإن لم تقرب كان إيماء (قوله: وندب وضعهما) إن لم يكن بهما مانع من قصر ونحوه، وإلا فلا يزيد على الانحناء، قاله الأقفسي، وندب تسوية الظهر، ولو قطعت أحدهما وضع الأخرى على ركبتها (قوله: وقيل يجب) قيل: وهو ظاهر المدونة (قوله: ورأى مالك التحديد إلخ) فالذي كرهه ورآه بدعة إنما هو التحديد، وأما
ــ
(قولهك سجد)؛ لأنه على السنية متمكن من إصلاح صلاته، فلا يفسدها (قوله: وجوبًا كما في (ر)) وذلك أن (ر) قال في آخر عبارته التي نقلها (بن) ما نصه: وفهم (تت) أن الصلاة صحيحة، وأن الإعادة وقتية، وكذا فهم (عج) قال (ر): وذلك كما فهم غير صحيح. اهـ؛ فانظر إلى قوله: وذلك كله فهم غير صحيح حيث خطأ الفهمين جميعًا أعني: صحة الصلاة، ووقتية الإعادة، وحيث لم تكن الصلاة صحيحة، فالإعادة الأبدية واجبة بل صرح به (ر) بعد قوله: وذلك كله فهم غير صحيح، ونصه عقب ذلك: بل مرادهم السجود، والإعادة بعده على سبيل الوجوب، فمن قل: إن الذي في (ر) أن الإعادة أبدية، والإعادة الأبدية مندوبة، ويدل لذلك تعليلها بالاحتياط، والاحتياط يقتضي الندب لم يستوف سياق الرماصي، ولا أمعن النظر فيه، ولا صادف محزه و:"ما هكذا يا سعد تورد الإبل".