للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معلق (من ثابت) لا فراش عهن منقوش جدًا (وإن علا عن سطح ركبتيه) كالمفتاح والسبحة، ولو اتصلت به والمحفظة، وإن كان الأكمل خلافه هذا هو الأظهر

ــ

أصل التفريق في الركوع، والضم في السجود فمندوب (قوله: وإن كان الأكمل خلافه) فإن الأكمل أن يكون على ما عليه سطح ركبتيه؛ كما هو تعريف ابن عرفه

ــ

(قوله: الاحتياط يقتضي الندب) ممنوع، وكيف يصنع بمسائل التباس الأواني، ومسائل نسيان أعيان المنسيات، والمسألة الدولابية في الطلاق إذا شك في عدد لم تحل وقتًا ما إلا بعد زوج، فإن الحكم في جميع ذلك الوجوب، ومداره على الاحتياط، وأمثال ذلك كثير.

وإيضاحه أن الاحتياط احتياطان: احتياط مرجعه لتكميل العبادة، والتورع فيها، وهذا يقتضي الندب، واحتياط في براءة الذمة، وهذا يقتضي الوجوب، كيف ومن القواعد أن الذمة العامرة لا تبرأ إلا بقين؟ نعم الصحة التي نفاها (ر) الصحة الموجبة للأجزاء التي يجوز الاقتصار عليها؛ كما قال الأصوليون وبصحة العبادة أجزاؤها لا أن صلاته فاسدة، فمحصله تعامله بالأحوط فيقول: اسجد، وأصلح عبادتك للقول بوجوبها ولو في ركعة، فلا يجوز لك إفساد عبادتك ثم يجب عليك الإعادة للقول بوجوبها في كل ركعة، فلا يجزئك الاقتصار على الصلاة الأولى، ويدل لذلك قول (ر) آخر عبارته: وإنما قال المغيرة بالأجزاء؛ لأنها تجب عليه في ركعة فقط؛ فليتأمل. (قوله: بدعة) يعني يدع نفسه وطبعها في الضم والتفريق، نعم الفريق في الركوع إن توقف عليه تمكين الراحة ندب، واستقباله في السجود ولو بأنمله؛ للخروج من خلاف الشافعي في وجوبه (قوله: معلق) فإن سمر في سقف مثلًا؛ فكما سمر فيه، فإن كانت صحيحة فيما سمر فيه صحت فيه (قوله: وإن كان الأكمل خلافه) وهو ما ذكره ابن عرفه في تعريف، وحد الشافعية بارتفاع الأسافل وانحدار الأعالي قالوا: ولابد من التحامل، وهو أن يلقي رأسه على ما سجد عليه حتى لا يعد حاملها فلا يكفي إحساس مجرد الملاصقة، وليس معني التحامل شد الجبهة على الأرض حتى تؤثر فيها؛ كما يفعله الجهلة {سيماهم في وجوههم من أثر السجود} الخشوع والخضوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>