قصيرة كـ {مدهامتان} أو بعض آية له بال (وندب سورة) وعن مالك كراهة تكوير السورة كالصمدية في الركعة، وهو خلاف ما في كثير من الفوائد، ولا يقرأ سورتين إلا مأموم خشي من سكوته تفكرًا مكروهًا، ولا يكره التزام سورة مخصوصة بخلاف دعاء مخصوص لا يعم (وعلى نظم المصحف) في (ح) إن قرأ في الأولى سورة الناس فقراءة ما فوقها في الثانية أولى من تكرارها، وحرم تنكيس الآيات المتلاصقة في ركعة واحدة وأبطل؛ لأنه ككلام أجنبي، وليس ترك ما بعد السورة
ــ
هو المتبادر من عبارته لا في مجموعهما كما قيل (قوله: وندب سورة) ولو أقصر من البعض على الظاهر، ويكره الاقتصار على بعضها كما للقرافي وغيره (قوله: ولا يقرأ سورتين)؛ أي يكره والكراهة تتعلق بالثانية، ولا سجود (قوله: في الركعة) وكذلك في الركعة الثانية؛ كما لابن عرفة (قوله: إلا مأموم إلخ)؛ أيك فالأفضل له القراءة (قوله: ولا يكره التزام إلخ) نعم في نصيحة زروق من البدع أن يتروى بعد الفاتحة فيما يناسب الأحوال يقرأه، وهو مذهب للخشوع. اهـ؛ مؤلف. (قوله: بخلاف دعاء مخصوص) والفرق أن التزام دعاء مخصوص يؤذن بإساءة الأدب فإنه تعالى قادر على كل شيء، ولا كذلك القراءة (قوله لا يعم كالدعاء الجامع كسعادة الدارين والأصول كالعافية، وحسن الخاتمة. اهـ؛ مؤلف. (قوله: في (ح) إن قرأ إلخ) ذكره عن البرزلي عند قول (ألأصل) في الفضائل، وثانية عن أولى (قوله: فقراءة ما فوفها إلخ) قال المديوني في (شرح الرقعية): قيل: يقرأ {إذا جاء نصر الله}؛ لأنها آخر النزول. انتهى (قوله: أولى من تكرارها)؛ لأن تكرار السورة أشد كراهة، وإن سقطت به السنة (قوله: الملاصقة) وإلا كره فقط؛ كأن يقرأ نصف السورة الأخيرة ثم نصفها الأول في ركعة أو ركعتين إلا أن يقصد مجرد الذكر، فخلاف الأولى (قوله: لأنه كلام أجنبي)؛ لخروجه عن هيئة القرآن (قوله: وليس ترك إلخ)؛
ــ
(قوله: وهو خلاف ما في كثير من الفوائد) يعني: في النوافل فإن كلام مالك في التكرار يعمه، ولم يقصد التعقب، فإن مالكًا يتكلم على السنن الأصلية والعمل، وأما هذه الفوائد فبدع مستحسنه؛ أو آثار ضعيفة يعمل في فضائل الأعمال (قوله: ولا يقرأ سورتين) هذا في الفرض؛ أما النفل فله أن يقرأ فيه القرآن كله