الأولى هجرًا لها (وقيام له فإن استند صحت لا جلس ثم قام) للفعل الكثير (فإن قدمها على الفاتحة أعادها وجهر رجل) وأما المرأة فإنها تسمع نفسها؛ لأن صوتها من قبيل العورات (وأقله أن يسمع من يليه) ولا حد لأكثره، ويسمع الإمام مأموميه (وسر) وأقله حركة اللسان وأعلاه أقل الجهر، وبحث (نف) بأن أعلى الشيء ما يحصل بالمبالغ فيه فيكون بالعكس، والجواب: أنه لا شاحة في الاصطلاح، أو المراد أدنى القراءة التي لا يجوز النقص عنها حال الإسرار، وأعلاها التي متى زيد عليها خرج عن السرية؛ فتدبر. (بمحلهما وكل تكبيرة) وظاهر فرضية الإحرام
ــ
أيك فلا يشترط أن تكون الثانية متصلة بالأولى (قوله: هجرًا لها)؛ أي: حتى يكره خلافًا لما نقل عن الحنفية (قوله: وقيام له) فإن عجز عنه ركع عقب الفاتحة (قوله: فإن استند)؛ أي: لما لو أزيل لسقط (قوله: للفعل الكثير) فلا يلزم منه وجوب القيام؛ كما قال ابن عرفة (قوله: فإن قدمها إلخ)؛ لأنها كالعدم (قوله: وجهر رجل) ظاهره أن الجهر جميعه في محله سنة، وكذا السر، وعليه المواق وغيره، وإن سجد للترك من سورة؛ لأن بعض السنة الذي له بال يسجد له (قوله: تسمع نفسها) كأعلى سر الرجل، فإن اقتصرت على حركة اللسان سجدت قبل السلام (قوله: أن يسمع من يليه) إلا أن يلزم التخليط على غيره فكالمرأة (قوله: من قبيل العورات) فيحرم إذا خشي منه الفتة لا إن كانت من القواعد (قوله: ولا حد لأكثره) لكن لا يرفع صوته حتى يعقره (قوله: فيكون بالعكس)؛ أي: بأن يكون أعلى السر حركة اللسان (قوله: أو أن المراد أدنى القراءة إلخ) بناء على أن المراد بالسر المعنى الاسمي (قوله: وكل تكبيرة) ح أي: كل فرد منها على أن كل تكبيرة سنة، وهو قول ابن (قوله: وكل تكبيرة)؛ أي: كل فرد منها على أن كل تكبيرة سنة، وهو قول ابن القاسم وشهر، أو مجموعها على أن المجموع سنة واحدة وهو قول أشهب، وعليه جماعة الفقهاء بالأمصار، وإنما سجد لاثنين؛ لأن بعض السنة إذا كان له بال سجد له، وإنما سجد لواحدة على الأول؛ لأن التأكيد منوط بالمتعدد لا بالمتحد، وظاهر كلامه الأول بدليل قوله فترك السجود إلخ (قوله: وظاهر فرضية إلخ) فلا حاجة إلى إخراجه (قوله:
ــ
قوله: من قبيل العورات في الحرمة)؛ لسد الذرائع لا عورة حقيقة، وإلا لم يجز أخذ الحديث عنها مثلًا (قوله: أو أن المراد أدنى القراءة) حاصلة أن السر بالمعنى الاسمي،