(وتسميعة) فترك السجود لثلاث مبطل (وتشهد) من مدخول كل (والجلوس تابع) في الحكم (لمظروفه) الذي يفعل فيه فيكره الجلوس لدعاء بعد سلام الإمام وقس (وزائد على طمأنينة) ولا يتفاحش (ورد على إمام كمن بيساره) ويقدم الإمام
ــ
لثلاث إلخ) وأما لأثنين فلا بطلان (قوله: وتسميعة)؛ أي: وكل تسميعة سنة؛ أي: قول: سمع الله لمن حمده (قوله: وشهد) مأخوذ من الشهادتين المضمنتين فيه يعني: الشهادة لله بالوحدانية ولمحمد- صلى الله عليه وسلم- بالرسالة، وسُنيته ولو في سجود (قوله: من مدخول كل)؛ أي: وكل تشهدن فيما فيه تشهد أو أكثر سنة لكل مصل سواء كان بما ورد عن عمر -رضي الله عنه- أو بغيره كما يأتي (قوله: وقس)؛ أي: ويندب للصلاة على النبي- صلى الله عليه وسلم- ويُسن للتشهد وللسلام على الإمام، وعلى من على اليسار، والدعاء قبل سلام الإمام مندوب (قوله: وزائد على طمأنينة)؛ أي: الفرض فيما يطلب فيه التطويل وغيره كالرفع من الركوع ومن السجدة الأولى، ويكون التطويل الذي به التفاوت مندوبًا، استشكل هذا بأنه يلزم أن من أدرك الإمام في هذا الزائد على الطمأنينة في الركوع أنه غير مدرك للركعة، وهو خلاف مما عليه جمهور الفقهاء، قال القلشاني: وفيه بحث أقول: وذلك، لأنها زيادة في الفرض بمعنى أنه يسن في الفرض أن يكون زائدًا أو ليست سنة زائدة على الفرض؛ فتأمل. (قوله: ولا يتفاحش) بحيث يخيل للناظر أنه ليس في صلاة، واستظهر (عب) البطلان؛ لأن الصلاة خرجت عن سمتها، وقال ابن عمر بكراهته في الركوع للفذ، والإمام ما لم يضر بالناس (قوله: وردّ على إمام)؛ أي: رد السلام وجعله سنة مستقلة هو ما لابن رشد وابن يونس والقرافي، وارتضاه القباب، وكذلك الرد على من على اليسار؛ كما للشبيبي، ومال عياض: مجموعها سنة وقيل: فضيلتان، وإنما لم يجب كالرد خارج الصلاة، لأن الإمام ومن على اليمين لم يقصد التحية قال ابن عمر: ويشير للأمام قبالة وجهة بالنية من غير تحريك لرأسه (قولهك كمن بيساره) ولو بعد عنه، أو فصل بينه وبينه فاصل أو غير مسامت على
ــ
والبحث على المعنى المصدري (قوله: وزائد على طمأنينة) قيل: لو كانت الزيادة على الطمأنينة سنة لم تدرك الركعة به في الركوع؛ لأنه لم يأخذ فرضه معه، والجواب: أنها زيادة في الفرض لا عنه يعني: أنها من الكم التصل أعني: المقدار، وهو