للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على المشهور ويرد على المسبوق، وخرج منه (نف) الرد في طائفتي الخوف وفي المقام خلاف منتشر (وجهر بتسليمه الحليل، وندب بتكبيرة الإحرام) ولم يسن لفوتها بالاتفاق على النية معها، ويسر غيرها إلا الإمام فيسمع ولو تعمد التحليل عن اليسار أجزأ) وخالف المطلوب (فإن سها عن التحليل وسلم الفضل صح إن عاد بقرب؛ كأن قدم لرد ناويًا العود) وإلا بطل (وسترة) إن خشي مرورًا وفي (عب)

ــ

الظاهر (قوله: على المشهور) مقابله قول أشهب تقديم من على اليسار (قوله: ويرد على المسبوق)؛ أي: الذي أدرك ركعة (قوله: والسابق)؛ أي: بالسلام إن كان المسلم مسبوقًا وإن لم يبق للرد على ما رجع إليه مالك، وأخذ به ابن القاسم (قوله: وخرج منه (نف) إلخ)؛ لأنه إذا كان يسم على المسبوق والسابق مع أنه لم يسلم عليه، فكذلك الإمام خلافًا لقول (عج): لا يسلم عليه، وعليه فيلغولنا مأموم يسل على من على يساره دون إمامه (قوله: الرد في طائفتي)؛ أي: رد بعضهم على من ليس من طائفته بأن بقى أحد من الأولى ولو مسبوقًا للثانية أو بالعكس، وعلى الإمام (قوله: وفي المقام خلاف إلخ) فقيل: لا يرد على المسبوق والسابق، وقيل: إن كان باقيًا ردّ، وإلا فلا (قوله: وجهر بتسليم إلخ) ليعلم بخروجه من الصلاة؛ لئلا يقتدي به، وليتسدعى به الرد، وظاهره الجهر ولو للفذ (قوله: بالاتفاق على النية)؛ أي: بخلاف تسليمة التحليل، فإن في اشتراط النية معها خلافًا كما تقدم (قوله: وخالف المطلوب) وهو التيامن (قوله: فإن سها إلخ) خاص بالمأموم، وأما غيره فصلاته صحيحة مطلقًا؛ لأنه لا يقصد إلا الخروج. اهـ؛ (خرشى)، وفيه نظر فإنه قد يقصد غير الغالب (قوله: كأن قدم إلخ)؛ لأن غايته تقديم الفضيلة على الفرض (قوله: وإلا بطل)؛ أي: وإلا يعد عن قرب في الصورتين بل عاد عن بعد، أو لم ينو العود في الصورة الثانية بطل (قوله: وسترة)؛ أي: اتحاذها؛ لأنه لا تكليف إلا بفعل (قوله: إن خشي) ولو شكًا لا وهمًا (قوله: مرورًا) لشيء ولو غير عاقل، فإن لم يخش مرورًا بأن كان بصحراء لا يمر

ــ

صفة للشيء ككيفيته، والصفة والموصوف كالشيء الواحد، وإنما يرد البحث لو كانت كما منفصلًا (قوله: والسابق) الذي أتم صلاته قبله، ولو ذهب، وكان على يساره (قوله: وخرج منه) يعني: من الرد على المسبوق الذي لم يكمل صلاته بعد، وهو عن يساره (قوله: الرد في طائفتي الخوف)؛ أي: على الإمام تعقب به قول

<<  <  ج: ص:  >  >>