للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ترجيح ندبها (لإمام وفذ) أما المأموم فالإمام سترته أو سترة الإمام سترته فعلى الثاني يجوز المرور بين الصف الأول والإمام؛ لأنه حائل عن لسترة كغير الأول مطلقًا كذا في (ح) وغيره وقد يقال إن الإمام، أو الصف لما قبله سترة على أن السترة مع الحائل ليست أدنى من عدم السترة أصلًا، وقد قالوا بالحرمة، فيه نعم إن قلنا الإمام سترته لحق الإمام فقط، وإن قلنا سترة الإمام سترته فالحرمة، من جهتين؛ فليتأمل. والميت في الجنازة كافٍ، ولا ينظر للقول بنجاسته، ولا أنه ليس ارتفاع ذراع للخلاف في ذلك كما لشيخ (عج) (وأثم مار) في حريم المصلى، والمعتمد أنه قدر أفعاله، ويضمن ما تلف من ماله على المعتمد، وديته على العاقلة في دفعه،

ــ

بها أحد، أو بمكان مرتفع والمرور من أسفله، فلا تطلب، ولو رأى رؤوس المارين (قوله: ترجيح ندبها) وهو قول الباجي وعياض، وجعله زروق في شرح الإرشاد المشهور وقواه (ح) بالنقول العديدة؛ فانظره. (قوله: فعلى الثاني)؛ أي: على أن بينهما خلافًا، وقيل: إنهما بمعنى، وأن في الأول حذفًا؛ أي: سترة الإمام (قوله: لأنه حائل إلخ)؛ أي: فهي سترة في الحس دون المعنى، والحرمة فيما اجتمع فيه الأمران (قوله: وقد يقال إلخ أصل هذا البحث لأبي إبراهيم؛ كما في (ميارة) على ابن عاشر (قوله: من جهتين) جهة الإمام، والمأموم (قوله: ولا أنه ليس ارتفاع) إذا لم يكن على سرير (قوله: على العاقلة)؛ لأنه لما كان مأذونًا له في الجملة كان كالخطأ (قوله: في دفعه) وهو

ــ

(عج) ترد الطائفة الأولى على يسارها، ولا ترد على أمامها؛ لأنه لم يسلم وبه ألغز مأموم يرد على يساره، ولا يرد على أمامه (قوله: ترجيح ندبها) لكن المشهور السنية، وقد واظب صلى الله عليه وسلم على العنزة وغيرها في السفر، وسيأتي تخريج ابن عبد السلام الوجوب، ففي السترة أقوال ثلاثة السنة وسط (قوله: قدر أفعاله) وقيل: ما يشغله المرور به حتى حدده ابن عرفة بعشرين ذراعًا قال: قياسًا على قول مالك حريم البئر ما يضر بواردها، وهو قريب مما يقال قدر رمية حجر، وفي حاشية السيد على (عب) قول يدنو منها قدر شبر فإذا ركع تأخر، وكأنه معنى ما في بعض العبارات من التحديد بمرور الهرة، أو الشاة، وكنا نفهم أنه زيادة على محل الركوع والسجود؛ فلينظر. (قوله: ويضمن ما تلف من ماله) في السيد قول بعدم الضمان إذا لم يحصل منه عنف في الدفع، والمقاتلة عندنا محمولة على الدفع بأشد من الأول،

<<  <  ج: ص:  >  >>