وقيل: هدر، وقيل: الدية في ماله انظر (ح)، ويحرم المناولة بين يدي المصلى، والكلام عن جنبيه على لمعتمد مما في (تت) وغيره (له مندوحة إلا مصل كطائف وكره) مع المندوحة (مروره)؛ أي: الطائف، ولذا فصل بالكاف (أمام مستتر وكمار بالحرم المكي) لكثرة زواره (أمام من لم يستتر ومصل) عطف على فاعل أثم (تعرض بمروه) فالإثم بالمرور بالفعل لا بترك السترة كذا لابن عرفة رادًا على تخريج ابن عبد السلام من الإثم وجوب السترة (وإنما تصح) مع الإمكان (بغلظ رمح وطول ذراع) من المرفق لآخر الوسطى، وفي (الخرشي) آخر الدرس الثاني من السلم أنه للكوع (طاهر ثابت غير مشغل، وصح بظهر محرم على الراجح) كرجل غير كافر ومأبون، والوجه مشغل، وكدابة طاهرة الروث مربوطة، وكصبي ثبت.
ــ
مندوب بل قال بعض أهل الظاهر بوجوبه، فإن علم أنه قصد قتله، فالقصاص؛ كما في (البليدي)(قوله: له مندوحة) كان المصلى لسترة أم لا تعرض أم لا؟ (قوله: كطائف)؛ لأنه في معنى المصلى (قوله: أمام مستتر) وإلا جاز (قوله: أمام من لم يستتر) وإلا حرم فالصور اثنتا عشرة (قوله: بمروره) متعلق بآثم (قوله: كذا لابن عرفة) ومثله للتوضيح؛ انظر (ح). (قوله: إنه للكوع) وهي معنى قول المدونة من عظم الذراع (قوله: طاهر) فلا يستتر بالنجس؛ كقناة البول والدابة نجسة الفضلة، وقصبة المرحاض إذا جصصت بطاهر من الظاهر من باب أولى من الستارة قوله: غير مشغل) خرج به حلق المحدثين (قوله: كرجل إلخ) قال ابن القاسم: وإن صلى، وهم أمامه لم أر عليه إعادة ناسيًا كان أو عامدًا، وهو بمنزله الذي يصلي وأمامخ جدار كلامه كالنساء، وقيل: هو الذي يفعل به؛ لأنه مشغل (قوله: والوجه مشغل) لا فرق بين الرجل والمرأة ولو محرمًا (قوله: وكصبي ثبت)؛ أي: غير مخشي الفتنة،
ــ
وهي عندنا مندوب بما لا يشغل عن الصلاة، وقال الظاهرية: بالوجوب على أصلهم (قوله: وديته إلخ)، فإن علم أنه قصد قتله اقتص منه؛ كما في السيد (قوله: رادًا على تخريج ابن عبد السلام إلخ) قد يقال: إن المرور فعل غيره، والواجب عليه سد طريق الإثم، فنظر ابن عبد السلام أقوى، وقول (بن) التخلص من الإثم لا يتوقف على السترة بل يكون بالعدول إلى موضع لا مرور به خروج عن الموضوع الذي