للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للسماء ويحاذي المنكب (وتطويل قراءة صبح)، وإنما يطول فذ وإمام مخصوصين طلبوه (والظهر تليها وتقصير مغرب وعصير سيين) وقيل: المغرب أقصر وعكس

ــ

البخاري عن بعض كتب الحنفية: يرفعهما حادتين بطن كل للأخرى كالقاطعتين (قوله: ويحاذي المنكب)؛ أي: يحاذي في الرفع المنكب، وهذا هو المشهور، وقيل: إلى الأذنين وقيل: إلى الصدر، وذلك بسبب اختلاف الآثار، ومنهم من جمع بينها بأنه يحاذي بالكوع الصدر، ويطرف لكف المنكب، وبأطراف الأصابع الأذنين (قوله: وتطويل قراءة إلخ)؛ ليدرك الناس فضل الجماعة، وأقله أن يقرأ بطوال المفصل، ولا حد للزيادة إلا بحسب امتداد الوقت وخشية الإسفار عند من يرى أنه آخر وقت الصبح المختار، فإن شرع في قصير قطع إلا أن يتمها، أو يخشي خروج الوقت، أو ضرورة سفره، فإن قلت: قراءة سورة، وبعض أخرى مكروه، قلنا: ما لم يكن ذلك للإتيان بمندوب. اهـ؛ مؤلف. (قوله: مخصوصين)؛ أي آمنين من طرو أحد عليهم، وإلا فالأولى عدم التطويل (قوله: طلبوه)؛ أي: طلبوه التطويل ولو بلسان الحال، وإلا فالأولى التخفيف، ولو علم قدرتهم لقوله- عليه الصلاة والسلام-: "إذا أم أحدكم فليخفف؛ فإن في الناس مريضًا، وشيخًا كبيرًا، وذا حاجة". وروى عن عمر أنه قال لمن طول من الأئمة: لا تبغض الله إلى عباده. قال أبو عمر: إذا كان الناس يؤمرون بالتخفيف في الزمان الأول ظنك بهم اليوم وفي الحديث: "إني لأسمع بكاء الصبي فأتجوز مخافة أن تفتن" وقال-عليه السلام لمعاذ-: "أفتان أنت يا معاذ، تفتن بعض ماله إن أتم معه الصلاة، أو فوات ما يلحقه منه ضرر شديد هل له الخروج عنه، ويتم لنفسه أم لا؟ قال المازري: يجوز له ذلك؛ لأن الإمام متعد في ذلك، وحكي عياض في ذلك قولين (قوله: والظهر تليها) فالصبح أطول، وهذا ما نقله الباجي عن المذهب ونقله المازري عن مالك ويحيي بن عمر وقال أشهب: هما سواء، وفهمه ابن رشد عن المذهب (قوله: وتقصير مغرب) قال ابن حبيب: فإن سها وقرأ سورة طويلة، فإن شعر بذلك وهو في أولها تركها وابتدأ قصيرة، وإن لم يشعر حتى قرأ نصفها أو

ــ

(قوله: كما يأتي في الكسوف) فإن النساء أطول من آل عمران التي في القيام قبلها

<<  <  ج: ص:  >  >>