للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعض (وزمن ثانية) وإن قرأ فيها أكثر؛ كما يأتي في الكسوف (عن أولى وجلوس) عطف على ثانية (غير الأخير) ون الغير جلوس السهو (وقول مقتدر وفذ اللهم ربنا ولك الحمد، وتسبيح بركوع ومع دعاء) بما شاء (بسجود وتأمين فذ مطلقًا، وإمام بسر، ومأموم بسر على نفسه كجهر إن سمع إمامه، وإلا كره وإسرارهم)؛ أي: الآتين بالتأمين (به وقنوت سرًا وقبل الركوع بصبح ولفظه)

ــ

جلها ركع بها ولم يتمها. انتهى؛ (مديوني) و (ح). (قوله: وزمن ثانية)؛ أي: يسير إلا نصفها فأقل لكراهته، وفي (تت) على الرسالة اليسارة الربع فأقل، وهو للفقيه راشد (قوله: وجلوس إلخ) وأما تقصير السجدة الثانية عن الأولى فقال الجزولي: لا أعرف فيه نصًا (قوله: ولك الحمد) بإثبات الواو كما هو الأولى؛ لأن الكلام عليها ثلاث جمل: النداء، وجملة ولك الحمد، وجملة جواب النداء؛ أي استجب (قوله: ومع دعاء) المعطوف محذوف؛ أي: وليسبح مع دعاء للآثار الواردة في الدعاء بالسجود (قوله: بسر) وإلا كره (قوله: إن سمع إلخ)؛ لأنه مؤمن على دعائه (قوله وإلا كره) ولو سمع تأمين المأمومين، أو ما رجحه ابن رشد، والفرق بينه، وبين تكبير العيد قوته يكون كل واحدة سنة، وربما أوقعه في غير محله، وقيل: يتحرى، وقيل: مخير (قوله: وقنوت) هو لع: الطاعة والعبادة، وطول القيام، والدعاء بخير، وهو المراد هنا، فإن تركه نسيانًا فلا شيء عليه، وإن سجد قيل: تبطل صلاته. قاله ابن الطلاع، وقيل: لا؛ لأنه لم يتعمد البطلان، وإن تركه عمدًا بطلت صلاته قاله ابن زياد، وقال ابن سحنون: يستغفر الله ولا شيء عليه، وهو المذهب. قال بعضهم: من أراد أن يخرج من الخلاف فليسجد بعد السلام، وبه أفتى شيخنا -رحمه الله- غير ما مرة فاعرف ما تقدم من الخلاف قل من يحفظه، وقد قال شيخنا أبو مهدي: على ما بلغني كل من يؤلف وإن قل لابد أن يذكر شيئًا لا يوجد إلا فيه، ألا ترى أن مختصر الطليطلى

ــ

(قوله: ولك الحمد) لا يلزم تقدير استجب على أن الواو عاطفة وإن اشتهر؛ بل يصح أن التقدير: كثرت نعماؤك، ولك الحمد أو ما ناسب هذا (قول وقنوت) (بن) عن سحنون سنيته، وعن ابن عمر غير مشروع، ابن زياد: من تركه فسدت صلاته، أنظر (ح). (قولهك سرًا) تبع أصله، وأورد عليه أن الأولى وإسراره

<<  <  ج: ص:  >  >>