للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قنوت المسبوق؛ لأن القول الذي يقضي خصوص القراءة وغيرها بناء كالتشهد، (وتكبيرة للشروع) اللام للتوقيت؛ لأنه أنسب بتنبيه النفس (إلا من ثنتين فبعد استقلاله)؛ لأنه كمفتتح صلاة، (وكل جلوس بإفضاء أليته اليسرى) الجلوس (واليسرى تحت ساق اليمنى ووضع يديه حذو أذنيه) ولو قربهما (وتجافي رجل) بين الفخذين والبطن والجنبين والمرفقين، (وانضمام مرأة ورفع ذراعين بسجود) راجع لوضع يديه وما بعده (ورداء على كفيه و) ندب مع الإمكان (ستة أذرع في

ــ

الجهال، إنما ذاك في الوتر خلافًا لابن فرحون (قوله: وإلا ظهر قنوت المسبوق)؛ أي: في ركعة القضاء (قوله: لأن القول الذي إلخ) جواب عما يقال كيف يقنت مع أن مشهور الذهب أنه قاض في الأقوال بأن في الأفعال، وذلك يقتضي عدم القنوت؛ لأن ما أدركه آخر صلاته، وقال ابن رشد: لا يقنت قنت مع الإمام أم لا، وقيل: إن قنت معه لم يقنت، وإلا قنت (قوله: وغيرها بناء) ومن الغير القنوت (قوله: بتنبيه النفس)؛ أي: المقصود من التكبير، فإن حكمته تنبيه النفس على عظمة المعبود، فالأنسب مقارنته للفعل المتعبد به (قوله: إلا من اثنتين)؛ أي: ولو بالنسبة للإمام لمن أدرك مع الإمام الركعة الثانية لا يكبر إلا بعد استقلاله، والأولى للمأموم تأخير قيامه إلى انتصاب الإمام (قوله: فبعد استقلاله) ولو كان أمامه يكبر حال الشروع على الظاهر؛ كما في (حش)، فإن كبر في حال الشروع، ففي إعادته بعده قولان (قوله: وكل جلوس إلخ)؛ أي: هيئته واجبًا كان أو مسنونًا أو غيرهما خلافًا لاختيار ابن العربي في غير الأخير كون أليته على رجله اليسرى (قوله: أليته) بفتح الهمزة وسكون اللام (قوله: للأرض) متعلق بإفضاء (قوله: لما سبق في حكم أصل الجلوس)؛ أي: من أنه تابع لما هو فيه (قوله: والجنبين إلخ) عطف على الفخذين؛ أي: وبين الجنبين والمرفقين (قوله: ورفع ذراعين)؛ أي: عن الأرض لما صح أنه- عليه الصلاة والسلام- نهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وفي رواية: افتراش الكلب، وعن الفخذين (قوله: راجع إلخ)؛

ــ

فيه اكتفاء يدل عليه ما قبله؛ أي: أو مندوبات، أو تريد بالمندوب الجنس (قوله: أنسب بتنبيه النفس) نقل (بن) عن الشيخ ناصر الدين بن المنير: لما كانت النية مقارنة لكبيرة الإحرام كرر التكبير عند كل فعل استحضارًا للنية (قوله: ورداء)

<<  <  ج: ص:  >  >>