ثلاثة، وتأكد من إمام مسجد، ثم منفرد به، ثم الدار كذلك) إمام، ثم منفرد، (والظاهر ولي مأموم لإمامه)، فهو له آكد من المنفرد فيهما، (وقبض يديه إن تسنن)؛ أي: قصد سنة الندب (فوق سرة) على الأقوى، (وجاز لاعتماد بنفل، وكره بفرض) على أقوى التأويلات في الأصل، (وتقديم يديه لسجود عكس القيام، وعقد ثلاثة اليمنى على لحمة الإبهام مادة، والسبابة، ويحركها) يمينًا، وشمالًا (ولو منتظرًا للإمام، وابتدأ غير المأموم بالسلام أمامه) قبل الالتفات، (وتيامنه بالضمير)، وهو الكاف والميم، (ودعاء بتشهد ثان) أعني: الأخير، (وسن تشهد، وندب لفظه) على المعول عليه في ذلك، ولما
ــ
أي: قوله سجود (قوله: ثم منفرد به)؛ أي: بالمسجد (قوله: فيهما)؛ أي: في المسجد، والدار (قوله: وقبض يديه)؛ أي: قبض اليسرى باليمني من الكوع نص على هذا ابن رشد، وعياض في قواعده، وروى مالك في الموطأ أن ذلك من عمل النبوة، وقد ثبت عنه- عليه الصلاة والسلام- أنه كان يفعله (قوله؛ أي: قصد سنة الندب)؛ أي: طريقته (قوله: فوق سرة) على الأقوى، وقيل: عند الصدر، وهو المروى عنه - صلى الله عليه وسلم-، وقيل عند النحر، وقيل: حيث وضعهما جاز، وقيل: تحت السرة (قوله: وكره)؛ أي: الاعتماد (قوله: على أقوى التأويلات)؛ أي: في وجه كراهة القبض (قوله: ثلاثة اليمنى)؛ أي: ىلا اليسرى، ولو قطعت اليمني (قوله: ويحركها إلخ) قيل: لنذكر أحوال الصلاة، فلا يوقعه الشيطان في سهو، وإنما خصت السبابة؛ لأن عروقها متصلة بنياط القلب، فإذا حركت تحركن فيتنبه (قوله: وابتدأ غير المأموم إلخ)، وأما المأموم فيبتدئه عن يمينه؛ كما هو ظاهر المدونة، وبه قال الباجي، وعبد الحق. وغيرهما خلافًا لمن قال: إنه كغيره، وهو قول ابن سعدون وابن يونس، إن قلت: ما الفرق؟ فالجواب أن سلام غير المأموم، ورد، وهو في الصلاة بكل اعتبار، فاستقبل في أوله كسائر أفعال الصلاة، فإن السلام من فرائضها، ولما خرج من الصلاة بآخره تيامن؛ ليكون الانحراف دليلًا على انقضاء الصلاة، ولا كذلك المأموم، فإنه قد خرج منها بالتبع لإمامه قاله في تحقيق المباني (قوله: وتيامنه) بقدر ما ترى صفحة وجهه (قوله: أعني الأخير)، ولو كان ثالثًا، أو رابعًا
ــ
قالوا يقوم مقامه؛ نحو البرانس، والغفائر من الجوخ؛ فكأن أصل طلبه عند تقللهم في