للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكى الأصل الخلاف في لفظ التشهد بالسنية، والندب قرره (البساطي)، و (ح) على ظاهره من أن الخلاف في خصوص لفظه المشهور عند المالكية، وقرره (بهرام) على أن الخلاف في أصل التشهد، وقواه (ر) بالنقول، وأن لفظه مندوب قطعًا قلت: فبالجملة أصله سنة قطعًا، أو على الراجح؛ كما يفيده (بن)، وخصوص اللفظ مندوب قطعًا، أو على الراجح، وبهذا يعلم أن ما اشتهر من إبطال ترك سجود سهوه ليس متفقًا عليه إذ هو على ثلاث سنن (كفى الصلاة اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وهل أصلها)؛ أي: الصلاة، بأي صيغة كانت (سنة، أو مندوب) خلاف، (وجاز تعوذ وبسملة بنفل، وكرها بفرض) إلا لمراعاة خلاف؛ كما يأتي آخر

ــ

(قوله: وندب لفظه)، وكذلك يندب كونه سرًا (قوله: أصله سنة)، وقيل: واجب، وقيل: الأول سنة، والثاني: واجب؛ قاله صاحب المناهج (قوله: إذ هو)؛ أي: إبطال ترك سجود السهو (قوله: كفى الصلاة الخ)؛ أي: كما يندب في الصلاة هذا اللفظ (قوله: كما صليت الخ) التشبيه باعتبار سبق الزمن لا يقتضي الأفضلية، أو باعتبار أصل الصلاة لا القدر، ومن قال: التشبيه بين آل محمد، وإبراهيم يرده عدم ذكر الآل في بعض الروايات، وان غير الأنبياء لا يمكن أن يتناولهم، فلا يطلب وقوع ما لا يمكن وقوعه، وتخصيص إبراهيم مقتضى دعاء {واجعل لي لسان صدق في الآخر}. انتهى؛ مؤلف. (قوله: وجاز تعوذ الخ)، وفي الإسرار به قولان (قوله: وكرها الخ) في الفاتحة والسورة في سر، وجهر (قوله: إلا لمراعاة خلاف)، فلا

ــ

الملابس (قوله: إلا لمراعاة خلاف) أورد (بن) أن الكراهة حاصلة غير أنه لم يبال بها؛ لغرض الصحة عند المخالف، لكن قد يقال: إذا كنت المراعاة أروع طلبت، فتنتقي الكراهة قطعًا، نعم ليس طلب المراعاة متفقًا عليه؛ كما في حاشية شيخنا على (عب) في حاشية السيد أنه يتسلسل في الخلافيات وهو حرج، أقول: لا يخفاك أن شأن الورع التشديد، واعلم أنه قد بوجوب البسملة في مذهبنا أيضًا؛ كما في العشماوية، وغيرها في (بن) ما نصه: فائدة في عنوان الزمان بتراجم الشيوخ، والأقران للبقاعى في الترجمة شيخه الحافظ ابن حجر، ومنها بحثه المرقص المطرب في إثبات البسملة آية من الفاتحة، أو نفيها، محصلة النظر إليها باعتبار

<<  <  ج: ص:  >  >>